[2449] مسألة 66: لا يجوز إجناب نفسه في شهر رمضان إذا ضاق الوقت
____________________
بوجوب المقدمة، وقد ذكرنا في علم الأصول أن مقدمة الواجب غير واجبة، فإن الملازمة بين إرادة شيء وإرادة مقدمته، ومحبوبية شيء ومحبوبية مقدمته في مرحلة المبادي وإن كانت مطابقة للوجدان، ولكن الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدمته في مرحلة الجعل والاعتبار غير معقولة، لأنه إن أريد بها ترشح الوجوب الغيري للمقدمة من الوجوب النفسي لذيها بصورة قهرية كترشح المعلول عن العلة، فهو غير معقول، لأن الوجوب أمر اعتباري لا واقع موضوعي له لكي يترشح ويتولد منه وجوب آخر، هذا إضافة إلى ان جعل الحكم فعل اختياري للمولى وقائم به مباشرة ولا يمكن ترشحه من وجوب ذي المقدمة بصورة قهرية والا فهو خلف. وإن أريد بها أن جعل الوجوب للمقدمة من قبل المولى ملازم لجعل الوجوب لذيها تبعا، فيرد عليه أن جعل الوجوب للمقدمة بحاجة إلى نكتة مبررة له، وتلك النكتة اما فرض وجود ملاك ملزم فيها، والفرض عدم وجوده، ومن هنا لا يكون وجوبها على تقدير ثبوته بداعي البعث والتحريك المولوي لكي يكون مركزا لحق الطاعة والإدانة وحكم العقل بالمسؤولية أمامه، واما أن يكون متمما لابراز الملاك الملزم القائم بذي المقدمة، والفرض ان وجوب ذيها يكفى لذلك فلا يحتاج إلى متمم، هذا إضافة إلى أن وجوب ذي المقدمة وحده يكفى لتحريك المكلف بحكم العقل نحو الاتيان به بتمام قيوده وشروطه المأخوذة فيه، كما أنه يحكم بلزوم الاتيان بالمقدمات التي يتوقف عليها امتثال الواجب بدون أخذ تلك المقدمات قيدا له من قبل الشرع كقطع المسافة إلى الميقات وما يتبعه من اللوازم والتبعات ونحوه، ومع حكم العقل بذلك لا مجال لجعل الوجوب لها شرعا لأنه لغو وجزاف.