____________________
إحداهما: رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا ولا اعلمه الا قال:
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " (1). وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا لأن عبد الملك بن عمرو لم يثبت توثيقه.
والأخرى: صحيحة علي بن مهزيار قال: " وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " (2). وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا الا أنها لا تدل على أن كفارته كفارة شهر رمضان لأنها كما تنسجم معها كذلك تنسجم مع كفارة اليمين، فلا ظهور لها في الأولى. وعلى هذا فصحيحة الحلبي الناصة في ان كفارة النذر كفارة اليمين ترفع الاجمال عن هذه الصحيحة وتقيد اطلاقها المقتضي لكون العتق واجبا تعيينيا، وتوجب حمله على أنه أحد أفراد الواجب التخييري.
(1) لا يترك، وذلك لأن ما دل على أن كفارته كفارة الظهار كصحيحتي زرارة وأبي ولاد الحناط (3) معارض بما دل على ان كفارته كفارة شهر رمضان كموثقتي سماعة (4) حيث ان الصحيحتين تدلان على ذلك بصيغة: " ان عليه ما على المظاهر " والموثقتين تدلان بصيغة: " ان عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا " فمن أجل ذلك لا يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما. فما
فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا " (1). وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة الا أنها ضعيفة سندا لأن عبد الملك بن عمرو لم يثبت توثيقه.
والأخرى: صحيحة علي بن مهزيار قال: " وكتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " (2). وهذه الرواية وإن كانت صحيحة سندا الا أنها لا تدل على أن كفارته كفارة شهر رمضان لأنها كما تنسجم معها كذلك تنسجم مع كفارة اليمين، فلا ظهور لها في الأولى. وعلى هذا فصحيحة الحلبي الناصة في ان كفارة النذر كفارة اليمين ترفع الاجمال عن هذه الصحيحة وتقيد اطلاقها المقتضي لكون العتق واجبا تعيينيا، وتوجب حمله على أنه أحد أفراد الواجب التخييري.
(1) لا يترك، وذلك لأن ما دل على أن كفارته كفارة الظهار كصحيحتي زرارة وأبي ولاد الحناط (3) معارض بما دل على ان كفارته كفارة شهر رمضان كموثقتي سماعة (4) حيث ان الصحيحتين تدلان على ذلك بصيغة: " ان عليه ما على المظاهر " والموثقتين تدلان بصيغة: " ان عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا " فمن أجل ذلك لا يمكن الجمع العرفي الدلالي بينهما. فما