____________________
استقلالي وهو لا يمكن أن يتعلق بالاعتكاف في اليوم الأول فقط، لأن الأمر المتعلق به ضمني لا استقلالي.
فالنتيجة: ان تفريق الشهر المنذور اعتكافه بالكيفية المذكورة غير معقول لاستلزامه الخلف حيث ان الأمر المتعلق بالاعتكاف في كل يوم من الأيام الثلاثة ضمني ولازم هذا التفريق ان الأمر المتعلق به استقلالي، وهذا خلف.
(1) مر أن نذر الناذر يتبع قصده والتزامه النفسي كما وكيفا، ولا أثر للانسباق اللفظي، مثال ذلك: إذا نذر شخص أن يذبح شاة عند قدوم مسافره أو شفاء مريضه بدون أن يقصد الكبير أو الصغير أو السمين أو الهزيل أو غير ذلك من الخصوصيات، فمعناه انه قصد طبيعي الشاة الجامع لا ما هو المنساق والمنصرف منها حين النذر، وعلى هذا ففي المقام إذا نذر الاعتكاف في المسجد خمسة عشر يوما، فان قصد التتابع وجب، وإن أخل فقد أخل بنذره، وإن لم يقصد التتابع لم يجب وإن كان المنساق منه عرفا إلا إذا قصد ما هو المنساق والمنصرف منه لدى العرف.
(2) على الأحوط، لأن وجوب القضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة عدم الوجوب، ولا دليل في المقام لا خصوصا ولا عموما، أما الأول فظاهر.
وأما الثاني: فقد استدل بأمور..
الأول: النبوي المرسل: " اقض ما فات كما فات ".
والجواب: انه غير ثابت سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، هذا إضافة إلى
فالنتيجة: ان تفريق الشهر المنذور اعتكافه بالكيفية المذكورة غير معقول لاستلزامه الخلف حيث ان الأمر المتعلق بالاعتكاف في كل يوم من الأيام الثلاثة ضمني ولازم هذا التفريق ان الأمر المتعلق به استقلالي، وهذا خلف.
(1) مر أن نذر الناذر يتبع قصده والتزامه النفسي كما وكيفا، ولا أثر للانسباق اللفظي، مثال ذلك: إذا نذر شخص أن يذبح شاة عند قدوم مسافره أو شفاء مريضه بدون أن يقصد الكبير أو الصغير أو السمين أو الهزيل أو غير ذلك من الخصوصيات، فمعناه انه قصد طبيعي الشاة الجامع لا ما هو المنساق والمنصرف منها حين النذر، وعلى هذا ففي المقام إذا نذر الاعتكاف في المسجد خمسة عشر يوما، فان قصد التتابع وجب، وإن أخل فقد أخل بنذره، وإن لم يقصد التتابع لم يجب وإن كان المنساق منه عرفا إلا إذا قصد ما هو المنساق والمنصرف منه لدى العرف.
(2) على الأحوط، لأن وجوب القضاء لما كان بأمر جديد فهو بحاجة إلى دليل، والا فمقتضى القاعدة عدم الوجوب، ولا دليل في المقام لا خصوصا ولا عموما، أما الأول فظاهر.
وأما الثاني: فقد استدل بأمور..
الأول: النبوي المرسل: " اقض ما فات كما فات ".
والجواب: انه غير ثابت سندا، فلا يمكن الاعتماد عليه، هذا إضافة إلى