أحدها: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث (1).
الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من
____________________
(1) تقدم في الأمر الثامن (من المفطرات) باسهاب ان وجوب الكفارة مترتب على ترك الغسل متعمدا إلى طلوع الفجر وإن كان في النومة الأولى، ولا خصوصية للثانية والثالثة، وأما إذا نام واثقا ومتأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر بفترة تسع للغسل ولكن استمر به النوم إلى أن طلع الفجر عليه، فان كان في النومة الأولى فلا شيء عليه وصيامه صحيح، وإن كان في الثانية أو الثالثة فعليه القضاء دون الكفارة.
وإن شئت قلت: ان مقتضى القاعدة ان الاخلال بالصوم مطلقا وإن كان معذورا فيه موجب للبطلان والقضاء ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: ان لا يصدر تلك المفطرات من الصائم ناسيا انه صائم وغافلا عن صيامه، والا فلا شيء عليه.
الثانية: أن لا يعتقد بأن ما يصدر منه ليس شيئا من المفطرات المحددة في الشريعة المقدسة كما وكيفا، ولكنه كان في الواقع منها، والا فلا شيء عليه كما مر.
الثالثة: أن لا يقع شيء منها بدون قصد وإرادة، كما إذا فتح حلقه عنوة
وإن شئت قلت: ان مقتضى القاعدة ان الاخلال بالصوم مطلقا وإن كان معذورا فيه موجب للبطلان والقضاء ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: ان لا يصدر تلك المفطرات من الصائم ناسيا انه صائم وغافلا عن صيامه، والا فلا شيء عليه.
الثانية: أن لا يعتقد بأن ما يصدر منه ليس شيئا من المفطرات المحددة في الشريعة المقدسة كما وكيفا، ولكنه كان في الواقع منها، والا فلا شيء عليه كما مر.
الثالثة: أن لا يقع شيء منها بدون قصد وإرادة، كما إذا فتح حلقه عنوة