[2600] مسألة 41: كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره، كأن يقول: " لله على أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا " وحينئذ فيجوز له الرجوع وإن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفي الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع، لكن الأحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا، ولا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو غير معينة متتابعة أو غير متتابعة، فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر، ولا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين ولا الاستئناف مع الإطلاق.
[2601] مسألة 42: لا يصح أن يشترط في اعتكاف أن يكون له الرجوع في اعتكاف آخر له غير الذي ذكر الشرط فيه، وكذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي.
[2602] مسألة 43: لا يجوز التعليق في الاعتكاف، فلو علقه بطل (1) إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فإنه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
____________________
(1) في البطلان اشكال ولا يبعد عدمه.
بيان ذلك: ان الشروط في باب المعاملات تصنف إلى ثلاثة أصناف..
الأول: أن يكون مرده إلى جعل الخيار، كما إذا اشترط المشتري على البائع في ضمن البيع أن يكون المبيع واجدا لصفة كذا كالكتابة أو العدالة أو الوثاقة أو نحوها من الصفات التي هي خارجة عن اختيار البائع، ولا يمكن أن
بيان ذلك: ان الشروط في باب المعاملات تصنف إلى ثلاثة أصناف..
الأول: أن يكون مرده إلى جعل الخيار، كما إذا اشترط المشتري على البائع في ضمن البيع أن يكون المبيع واجدا لصفة كذا كالكتابة أو العدالة أو الوثاقة أو نحوها من الصفات التي هي خارجة عن اختيار البائع، ولا يمكن أن