____________________
أن هذا العنوان لا يصدق عليه لأنه في مقابل الميتة، فان الحيوان إذا زهقت روحه بأسباب شرعية فهو مذكى، وإذا زهقت بغيرها فهو ميتة فلا يصدق على الحيوان الحي عنوان غير المذكى أو الميتة حتى يكون بلعه حراما، وكذلك الحال في الذباب ونحوه الذي لا يكون قابلا للتذكية فإنه إذا زهقت روحه كان ميتة وإلا فلا يصدق عليه عنوان الميتة ولا غير المذكى. وإن كانت بملاك انه من الخبائث فلا دليل على حرمة أكلها مطلقا.
فالنتيجة: انه لا دليل على حرمة بلعه وإن كان الأجدر به والأحوط وجوبا عدم جواز بلعه.
(1) في وجوب القطع في هذه الحالة اشكال بل منع ولا سيما بناءا على ما ذكرناه من الاشكال في ثبوت حرمة بلع الذباب أو نحوه، وذلك لأن الصلاة أهم من الصيام وحرمة بلعه - على تقدير ثبوتها -، باعتبار أنها عماد الدين ومعراج المؤمن وأهم الفرائض الإلهية ولذا لا تسقط عن المكلف بحال.
(2) تقدم في باب الصلاة ان مورد حديث (من أدرك) صلاة الصبح، والتعدي منها إلى سائر الصلوات لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الاحتياط لا يترك.
وعلى هذا فإذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار ادراك ركعة واحدة فإن كان ذلك في غير صلاة الصبح فوظيفته ابطال الصوم ببلعه وعدم جواز قطع الصلاة، وإن كان ذلك في صلاة الصبح ففي وجوب قطعها والاكتفاء بادراك ركعة واحدة منها في الوقت اشكال لأن ذلك وظيفة المضطر، وأما أن هذا المصلي مضطر إلى
فالنتيجة: انه لا دليل على حرمة بلعه وإن كان الأجدر به والأحوط وجوبا عدم جواز بلعه.
(1) في وجوب القطع في هذه الحالة اشكال بل منع ولا سيما بناءا على ما ذكرناه من الاشكال في ثبوت حرمة بلع الذباب أو نحوه، وذلك لأن الصلاة أهم من الصيام وحرمة بلعه - على تقدير ثبوتها -، باعتبار أنها عماد الدين ومعراج المؤمن وأهم الفرائض الإلهية ولذا لا تسقط عن المكلف بحال.
(2) تقدم في باب الصلاة ان مورد حديث (من أدرك) صلاة الصبح، والتعدي منها إلى سائر الصلوات لا يخلو عن إشكال بل منع وإن كان الاحتياط لا يترك.
وعلى هذا فإذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار ادراك ركعة واحدة فإن كان ذلك في غير صلاة الصبح فوظيفته ابطال الصوم ببلعه وعدم جواز قطع الصلاة، وإن كان ذلك في صلاة الصبح ففي وجوب قطعها والاكتفاء بادراك ركعة واحدة منها في الوقت اشكال لأن ذلك وظيفة المضطر، وأما أن هذا المصلي مضطر إلى