[2442] مسألة 59: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[2443] مسألة 60: ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم
____________________
رمضان، ولا يمكن التعدي عنه إلى سائر الصيام، لأن التعدي بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس تلك الروايات ولا من الخارج، فإذن يكون البقاء على الجنابة متعمدا إلى الصبح مبطلا لصوم شهر رمضان وموجبا للقضاء والكفارة إضافة إلى امساك ذلك اليوم بلا فرق في ذلك بين النوم الأول أو الثاني أو الثالث، فالفرق بين النوم الأول والثاني وما زاد انما هو في البقاء على الجنابة من دون تعمد، فإنه في الأول لا يوجب بطلان الصوم وله أن يواصل فيه ولا شيء عليه وصيامه صحيح، وفي الثاني وما زاد يوجب البطلان وعليه الامساك بقية النهار ثم القضاء فقط دون الكفارة، فما ذكره الماتن (قدس سره) من الاحتياط الوجوبي هنا مخالف لما ذكره (قدس سره) في الأمر الثامن من أن الالحاق مبني على الاحتياط الاستحبابي في المسألة واختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان دون غيره.
(1) سبق انه لا فرق بين النوم الثاني والثالث وما زاد، فان المعيار العام لذلك ما عرفت من أن الجنب إذا كان مطمئنا بالانتباه يسمح له أن ينام سواء أكان في النوم الأول أم الثاني أم الثالث وما زاد، والا لم يسمح له ذلك وإن كان في النوم الأول، نعم يختلف النوم الأول عن الثاني وما زاد في وجوب القضاء كما تقدم.
وأما الثاني فهو لا يختلف عن الثالث وما زاد، وقد سبق ان الوارد في الروايات انما هو النوم الثاني فقط دون ما فوقه.
ودعوى: ان النوم إذا زاد عن الثاني يكشف عن تساهل الجنب وتسامحه
(1) سبق انه لا فرق بين النوم الثاني والثالث وما زاد، فان المعيار العام لذلك ما عرفت من أن الجنب إذا كان مطمئنا بالانتباه يسمح له أن ينام سواء أكان في النوم الأول أم الثاني أم الثالث وما زاد، والا لم يسمح له ذلك وإن كان في النوم الأول، نعم يختلف النوم الأول عن الثاني وما زاد في وجوب القضاء كما تقدم.
وأما الثاني فهو لا يختلف عن الثالث وما زاد، وقد سبق ان الوارد في الروايات انما هو النوم الثاني فقط دون ما فوقه.
ودعوى: ان النوم إذا زاد عن الثاني يكشف عن تساهل الجنب وتسامحه