[2381] مسألة 22: لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي، وكذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا، وأما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال (2).
____________________
(1) ظهر مما مر أن الأقوى عدم الصحة.
(2) في الصحة اشكال، ولا يبعد عدمها لأن الروايات التي تنص على امتداد زمان نية الصوم في الواجب غير المعين إلى الزوال موردها هو تارك نية الصوم من حين طلوع الفجر، فإنه إذا أراد أن يصوم نذرا أو كفارة جدد النية شريطة أن يكون قبل الزوال واما من كان ناويا للصوم من المبدأ ثم أبطل صومه بنية القطع أو القاطع، وبعد ذلك أراد أن يجدد نية الصوم قبل الزوال فهو خارج عن موردها، والتعدي بحاجة إلى قرينة باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة.
ودعوى الأولوية ممنوعة، فإنه إن أراد بها الأولوية العرفية الارتكازية، فيرد عليها أنها تبتني على أن يكون الحكم الثابت في مورد الروايات موافقا للارتكاز العرفي، فعندئذ يفهم العرف منها عدم خصوصية لموردها، والفرض ان الحكم الثابت في موردها غير موافق للارتكاز العرفي ويكون على خلاف القاعدة، فاذن لابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي منه إلى غيره بدون دليل.
(2) في الصحة اشكال، ولا يبعد عدمها لأن الروايات التي تنص على امتداد زمان نية الصوم في الواجب غير المعين إلى الزوال موردها هو تارك نية الصوم من حين طلوع الفجر، فإنه إذا أراد أن يصوم نذرا أو كفارة جدد النية شريطة أن يكون قبل الزوال واما من كان ناويا للصوم من المبدأ ثم أبطل صومه بنية القطع أو القاطع، وبعد ذلك أراد أن يجدد نية الصوم قبل الزوال فهو خارج عن موردها، والتعدي بحاجة إلى قرينة باعتبار ان الحكم يكون على خلاف القاعدة.
ودعوى الأولوية ممنوعة، فإنه إن أراد بها الأولوية العرفية الارتكازية، فيرد عليها أنها تبتني على أن يكون الحكم الثابت في مورد الروايات موافقا للارتكاز العرفي، فعندئذ يفهم العرف منها عدم خصوصية لموردها، والفرض ان الحكم الثابت في موردها غير موافق للارتكاز العرفي ويكون على خلاف القاعدة، فاذن لابد من الاقتصار على موردها، ولا يمكن التعدي منه إلى غيره بدون دليل.