أحدها: مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر وباللمس والتقبيل بشهوة (1)، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع واللمس والتقبيل بشهوة (2)، والأقوى عدم حرمة النظر
____________________
(1) على الأحوط الأولى، لعدم الدليل، فان نصوص الباب انما تدل على منع المعتكف عن مباشرة النساء بالجماع لا بما دونه من اللمس والتقبيل وإن كان بشهوة، وعليه فلا دليل على الحاقهما بالجماع، نعم ان الالحاق مشهور، بل في المدارك انه مما قطع به الأصحاب، ولعل ذلك من جهة قياس أن المعتكف كالمحرم، ولكن هذا بحاجة إلى دليل ينص على أن كل ما لا يجوز للمحرم لا يجوز للمعتكف أيضا، والفرض عدم وجود دليل كذلك.
وأما الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1) فهي أيضا ظاهرة عرفا في مباشرة النساء بالجماع لا بالأعم منه ومن التقبيل واللمس، ولكن مع ذلك كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنهما.
(2) على الأحوط الأولى فيهما، وأما الجماع فهو محرم عليها أيضا، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة بمقتضى نص قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي:
وأما الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) (1) فهي أيضا ظاهرة عرفا في مباشرة النساء بالجماع لا بالأعم منه ومن التقبيل واللمس، ولكن مع ذلك كان الأحوط والأجدر الاجتناب عنهما.
(2) على الأحوط الأولى فيهما، وأما الجماع فهو محرم عليها أيضا، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة بمقتضى نص قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي: