[2606] مسألة 4: إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر (2) عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع، فإنه لو جامع سهوا أيضا فالأحوط في
____________________
قضاء شهر رمضان.
والآخر: موثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (1) فان هذا التنزيل باطلاقه يقتضى ثبوت كلا الحكمين معا هما الحرمة والبطلان.
(1) بل هو الأظهر كما مر.
(2) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من ان النهي عن تلك الأشياء ظاهر عرفا في الارشاد إلى المانعية والفساد واعتبار عدمها في الاعتكاف، ومقتضى اطلاق صحيحة أبي عبيدة المتقدمة أن عدمها معتبر فيه وإن كان المعتكف ناسيا أو جاهلا، وعليه فكما ان المعتكف إذا مارس عامدا وملتفتا شيئا من تلك الأشياء بطل اعتكافه، فكذلك إذا مارس شيئا منها ناسيا أو جاهلا، وبذلك يظهر انه لا فرق بين ممارسة تلك الأشياء وممارسة الجماع في بطلان الاعتكاف بها مطلقا وإن كانت نسيانا أو جهلا، ويدل على الأول اطلاق صحيحة أبي عبيدة كما عرفت، وعلى الثاني قوله (عليه السلام) في معتبرة الحسن بن الجهم: " لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " (2) فان مقتضى اطلاقه ان ذلك يوجب بطلان اعتكافه وإن كان ناسيا أو جاهلا تطبيقا لما تقدم من ظهور النهي في المقام في الارشاد إلى المانعية واعتبار عدمه في الاعتكاف، فما في المتن من تخصيص بطلان الاعتكاف بممارسة غير الجماع من محرمات الاعتكاف بغير الناسي مما لا مبرر
والآخر: موثقة سماعة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن معتكف واقع أهله فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان " (1) فان هذا التنزيل باطلاقه يقتضى ثبوت كلا الحكمين معا هما الحرمة والبطلان.
(1) بل هو الأظهر كما مر.
(2) في الظهور اشكال بل منع، لما مر من ان النهي عن تلك الأشياء ظاهر عرفا في الارشاد إلى المانعية والفساد واعتبار عدمها في الاعتكاف، ومقتضى اطلاق صحيحة أبي عبيدة المتقدمة أن عدمها معتبر فيه وإن كان المعتكف ناسيا أو جاهلا، وعليه فكما ان المعتكف إذا مارس عامدا وملتفتا شيئا من تلك الأشياء بطل اعتكافه، فكذلك إذا مارس شيئا منها ناسيا أو جاهلا، وبذلك يظهر انه لا فرق بين ممارسة تلك الأشياء وممارسة الجماع في بطلان الاعتكاف بها مطلقا وإن كانت نسيانا أو جهلا، ويدل على الأول اطلاق صحيحة أبي عبيدة كما عرفت، وعلى الثاني قوله (عليه السلام) في معتبرة الحسن بن الجهم: " لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف " (2) فان مقتضى اطلاقه ان ذلك يوجب بطلان اعتكافه وإن كان ناسيا أو جاهلا تطبيقا لما تقدم من ظهور النهي في المقام في الارشاد إلى المانعية واعتبار عدمه في الاعتكاف، فما في المتن من تخصيص بطلان الاعتكاف بممارسة غير الجماع من محرمات الاعتكاف بغير الناسي مما لا مبرر