____________________
(1) تقدم في شرائط صحة الصوم ان المغمى عليه إذا نوى الصوم من الليل قبل الاغماء ثم أغمي عليه صح وإن استمر به الاغماء إلى الليل الآتي، وليس حاله من هذه الناحية كالمجنون بل هو كالنائم.
نعم، لو فاجأه الإغماء قبل النية لم يصح، وعلى كلا التقديرين فالقضاء غير واجب عليه للنص الخاص.
(2) هذا مما لا اشكال فيه، وتنص عليه صحيحة العيص قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه، الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (1) ونحوها من الروايات (2)، فإنها تدل باطلاقها على عدم وجوب صوم اليوم الذي أسلموا فيه وإن كان قبل الزوال، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على تجديد النية الا في المسافر القادم إلى أهله ووصل قبل أن تزول الشمس.
نعم، لا يبعد وجوب الامساك عليه بقية النهار تشبيها بالصائمين بناءا على القول بتكليف الكفار بالفروع وعدم اشتراطه بالاسلام كما هو الأظهر وقد تقدم ذلك في (فصل شروط الصيام) وعلى هذا فلا فرق بين أن أسلم في أثناء النهار أو لا، فإنه على كلا التقديرين بما انه بطل صومه فيكون مشمولا للروايات الآمرة بالامساك طيلة النهار، حيث ان المستفاد من هذه الروايات انه لا يسمح
نعم، لو فاجأه الإغماء قبل النية لم يصح، وعلى كلا التقديرين فالقضاء غير واجب عليه للنص الخاص.
(2) هذا مما لا اشكال فيه، وتنص عليه صحيحة العيص قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه، الا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر " (1) ونحوها من الروايات (2)، فإنها تدل باطلاقها على عدم وجوب صوم اليوم الذي أسلموا فيه وإن كان قبل الزوال، هذا إضافة إلى أنه لا دليل على تجديد النية الا في المسافر القادم إلى أهله ووصل قبل أن تزول الشمس.
نعم، لا يبعد وجوب الامساك عليه بقية النهار تشبيها بالصائمين بناءا على القول بتكليف الكفار بالفروع وعدم اشتراطه بالاسلام كما هو الأظهر وقد تقدم ذلك في (فصل شروط الصيام) وعلى هذا فلا فرق بين أن أسلم في أثناء النهار أو لا، فإنه على كلا التقديرين بما انه بطل صومه فيكون مشمولا للروايات الآمرة بالامساك طيلة النهار، حيث ان المستفاد من هذه الروايات انه لا يسمح