[2397] مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
[2398] مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى، ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج.
[2399] مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة (1).
____________________
(1) لا بأس بتركه. وإن كان ذلك أولى وأجدر، لأن الدليل الدال على مفطرية الجنابة في نهار شهر رمضان انما هو فيما إذا كانت بسبب الجماع، أو ممارسة شيء من الأفعال المتقدمة، وأما إذا لم تكن لا بالسبب الأول ولا بالثاني فلا دليل على أنها مفطرة.
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي سعيد القماط: "... لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (1) فهو لا يدل على أن جنابته إذا كانت في وقت حرام فعليه شيء، لأنه ساكت عن حكم هذا الموضوع نفيا واثباتا، لما ذكرنا في الأصول من أن القيد لا يدل على المفهوم وانما يدل على ان الموضوع في القضية حصة خاصة وبانتفائه ينتفي شخص الحكم بانتفاء تلك الحصة، وهذا ليس من المفهوم في شيء، وحيث أن في الصحيحة قد قيد الجنابة بوقت حلال
وأما قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي سعيد القماط: "... لا شيء عليه وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال " (1) فهو لا يدل على أن جنابته إذا كانت في وقت حرام فعليه شيء، لأنه ساكت عن حكم هذا الموضوع نفيا واثباتا، لما ذكرنا في الأصول من أن القيد لا يدل على المفهوم وانما يدل على ان الموضوع في القضية حصة خاصة وبانتفائه ينتفي شخص الحكم بانتفاء تلك الحصة، وهذا ليس من المفهوم في شيء، وحيث أن في الصحيحة قد قيد الجنابة بوقت حلال