____________________
الثالثة: إذا اعتقد الصائم أن الشيء الفلاني ليس من المفطرات وارتكبه معتقدا بذلك فلا شيء عليه ويصح صومه، كما إذا احتقن بالمائع معتقدا ان ما في الحقنة جامد وليس بمائع، أو كذب على الله تعالى أو رسوله (صلى الله عليه وآله) معتقدا أنه ليس بكذب وهكذا باعتبار ان الكذب عليه تعالى لم يصدر منه عن قصد وإرادة، لأن ما قصده لا واقع له، وماله واقع وهو الكذب على الله تعالى لم يقصده.
ثم ان ما ذكرناه من اعتبار شرطين في مفطرية تلك المفطرات لا فرق فيه بين أقسام الصوم من الواجب والمندوب والمعين والموسع لاطلاق الدليل.
(1) بل فرق بينهما بالنسبة إلى وجوب الكفارة حيث ان الجاهل إذا كان بسيطا وكان مقصرا إذا مارس ما يشك في كونه مفطرا مع التفاته إلى عدم جواز ممارسته وجب عليه القضاء والكفارة باعتبار انه مارس المفطر عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لموثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا: " سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء " (1) حيث أنه لا يرى ان ما ارتكبه من المفطر حلال له، بل يرى انه غير جائز له، فاذن مقتضى اطلاقات الأدلة وجوب كل من القضاء والكفارة عليه وإن كان قاصرا، أو كان جاهلا مركبا وان كان مقصرا فهو مشمول لعموم الموثقة باعتبار انه يرى أن ما ارتكبه من المفطر حلال له، وكذلك يكون مشمولا لقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه " (2) فان المتفاهم العرفي
ثم ان ما ذكرناه من اعتبار شرطين في مفطرية تلك المفطرات لا فرق فيه بين أقسام الصوم من الواجب والمندوب والمعين والموسع لاطلاق الدليل.
(1) بل فرق بينهما بالنسبة إلى وجوب الكفارة حيث ان الجاهل إذا كان بسيطا وكان مقصرا إذا مارس ما يشك في كونه مفطرا مع التفاته إلى عدم جواز ممارسته وجب عليه القضاء والكفارة باعتبار انه مارس المفطر عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه، فمن أجل ذلك لا يكون مشمولا لموثقة زرارة وأبي بصير قالا جميعا: " سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى الا أن ذلك حلال له؟ قال: ليس عليه شيء " (1) حيث أنه لا يرى ان ما ارتكبه من المفطر حلال له، بل يرى انه غير جائز له، فاذن مقتضى اطلاقات الأدلة وجوب كل من القضاء والكفارة عليه وإن كان قاصرا، أو كان جاهلا مركبا وان كان مقصرا فهو مشمول لعموم الموثقة باعتبار انه يرى أن ما ارتكبه من المفطر حلال له، وكذلك يكون مشمولا لقوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد: " أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه " (2) فان المتفاهم العرفي