[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، ولا صوم مجموع الليل والنهار، بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلا بقصد المقدمية.
____________________
(1) تقدم في بحث الأوقات ان الأظهر انتهاء الوقت باستتار القرص، وتنص عليه الروايات الكثيرة التامة من ناحية السند والدلالة، وقد اختاره جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع، بل نسب هذا القول إلى المشهور، وأما تحديد الوقت بذهاب الحمرة من المشرق ان أريد به ذهابها من دائرة الأفق، فهو ملازم لاستتار القرص، لأن مقتضى كروية الأرض ثبوت الملازمة بين استتاره في طرف المغرب وارتفاع الحمرة من دائرة الأفق في طرف المشرق فاذن ليس هذا قولا آخر في مقابل القول باستتار القرص.
وان أريد به ذهابها من قمة الرأس، فلا دليل عليه ولا هو مشهور بين الأصحاب، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
وان أريد به ذهابها من قمة الرأس، فلا دليل عليه ولا هو مشهور بين الأصحاب، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.