____________________
مقدور بلا أية مزاحمة، ومن هنا قلنا في علم الأصول أنه لا يلزم من الأمر بهما معا في عرض واحد محذور طلب الجمع بين الضدين.
وعلى الثاني: فقد تقدم ان الترتب بين الواجبين المضيقين غير معقول، فإذا فرضنا وجوب صوم في يوم معين بالنذر، ووجوب صوم في ذلك اليوم بعينه بسبب آخر، فلا يمكن الجمع بينهما، فعندئذ ان كان أحدهما أهم من الآخر وجب الاتيان به، وإن لم يأت به لزم الاتيان بالآخر على أساس حكم العقل بتقييده بعدم الاتيان بالواجب الأهم أو المساوي لبا، وأما عدم امكان الترتب فلأنه مبني على اجتماع الأمر بالأهم والمهم معا في زمن واحد ترتبا وهو لا يمكن في المقام، فان ثبوت الأمر بالصوم المهم مقارن لسقوط الأمر بالصوم الأهم، فان المكلف في الآن الأول من طلوع الفجر إذا نوى الاتيان بالصوم المهم وترك الاتيان بالأهم تحقق الأمر بالأول في ذلك الآن وسقط الأمر من الثاني فيه، فيكون زمان ثبوته مقارنا لزمان سقوطه لا ثبوته فلا يجتمع الأمران في زمن واحد ترتبا.
فالنتيجة: ان المكلف إذا عصى وترك الاشتغال بالصوم الأهم وأتى بالمهم صح لا على أساس الترتب، بل على أساس حكم العقل بتقييد اطلاق وجوب المهم بعدم الاشتغال بالأهم لبا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعلق النذر طبيعي الصوم في يوم معين كيوم الجمعة مثلا، أو يكون حصة خاصة منه كصوم القضاء أو الكفارة أو نحوه.
ثم ان الفرض الثاني وهو وجوب الصومين في يوم واحد نادر التحقق في الخارج، وعلى تقدير تحققه فان كان وجوب أحدهما بالنذر ووجوب الآخر من قبل الشارع فلا يصلح الأول أن يزاحم الثاني لما تقدم من أن وجوب الوفاء بالنذر يرتفع بصرف ثبوت وجوب آخر من الشارع على أساس " أن شرط الله قبل شرطكم " (1)، ومعه لا مزاحمة بينهما حتى يترتب عليهما أحكام التزاحم،
وعلى الثاني: فقد تقدم ان الترتب بين الواجبين المضيقين غير معقول، فإذا فرضنا وجوب صوم في يوم معين بالنذر، ووجوب صوم في ذلك اليوم بعينه بسبب آخر، فلا يمكن الجمع بينهما، فعندئذ ان كان أحدهما أهم من الآخر وجب الاتيان به، وإن لم يأت به لزم الاتيان بالآخر على أساس حكم العقل بتقييده بعدم الاتيان بالواجب الأهم أو المساوي لبا، وأما عدم امكان الترتب فلأنه مبني على اجتماع الأمر بالأهم والمهم معا في زمن واحد ترتبا وهو لا يمكن في المقام، فان ثبوت الأمر بالصوم المهم مقارن لسقوط الأمر بالصوم الأهم، فان المكلف في الآن الأول من طلوع الفجر إذا نوى الاتيان بالصوم المهم وترك الاتيان بالأهم تحقق الأمر بالأول في ذلك الآن وسقط الأمر من الثاني فيه، فيكون زمان ثبوته مقارنا لزمان سقوطه لا ثبوته فلا يجتمع الأمران في زمن واحد ترتبا.
فالنتيجة: ان المكلف إذا عصى وترك الاشتغال بالصوم الأهم وأتى بالمهم صح لا على أساس الترتب، بل على أساس حكم العقل بتقييد اطلاق وجوب المهم بعدم الاشتغال بالأهم لبا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متعلق النذر طبيعي الصوم في يوم معين كيوم الجمعة مثلا، أو يكون حصة خاصة منه كصوم القضاء أو الكفارة أو نحوه.
ثم ان الفرض الثاني وهو وجوب الصومين في يوم واحد نادر التحقق في الخارج، وعلى تقدير تحققه فان كان وجوب أحدهما بالنذر ووجوب الآخر من قبل الشارع فلا يصلح الأول أن يزاحم الثاني لما تقدم من أن وجوب الوفاء بالنذر يرتفع بصرف ثبوت وجوب آخر من الشارع على أساس " أن شرط الله قبل شرطكم " (1)، ومعه لا مزاحمة بينهما حتى يترتب عليهما أحكام التزاحم،