الأول: الإسلام والإيمان (1)، فلا يصح من غير المؤمن ولو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصح صومه، وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى.
الثاني: العقل، فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار
____________________
(1) في شرطية الاسلام اشكال ولا يبعد العدم بناء على القول بتكليف الكفار بالفروع كما هو الأظهر صناعة.
والوجه فيه: ان ما استدل به من الوجوه على اعتبار الاسلام في صحة العبادة لا يتم شيء منها وهي ما يلي:
الأول: دعوى الاجماع على عدم صحة الصوم من الكافر.
والجواب: ان الاجماع الكاشف عن ثبوت هذا الشرط في الشريعة المقدسة ووصلوه إلينا يدا بيد ممنوع، فان ثبوت اجماع كذلك منوط بتوفر أمرين..
أحدهما: تحقق هذا الاجماع بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم في نهاية المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح كونه مدركا لها.
ولكن كلا الأمرين غير متوفر:
والوجه فيه: ان ما استدل به من الوجوه على اعتبار الاسلام في صحة العبادة لا يتم شيء منها وهي ما يلي:
الأول: دعوى الاجماع على عدم صحة الصوم من الكافر.
والجواب: ان الاجماع الكاشف عن ثبوت هذا الشرط في الشريعة المقدسة ووصلوه إلينا يدا بيد ممنوع، فان ثبوت اجماع كذلك منوط بتوفر أمرين..
أحدهما: تحقق هذا الاجماع بين القدماء من الأصحاب الذين يكون عصرهم في نهاية المطاف متصلا بعصر أصحاب الأئمة (عليهم السلام).
والآخر: أن لا يكون في المسألة ما يصلح كونه مدركا لها.
ولكن كلا الأمرين غير متوفر: