____________________
وحوائج خاصة.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء الا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد الا أتى الجمعة أو جنازة أو غائط " (2).
ثم ان المتفاهم العرفي من تلك النصوص جواز خروج المعتكف من المسجد لحاجة شرعية أو عرفية سواء أكانت واجبة أم لا، ولا يفهم العرف في ضوء مناسبة الحكم والموضوع خصوصية للأمثلة المنصوصة فيها، فيجوز الخروج لكل حاجة عرفية أو شرعية وإن لم تكن منصوصة، كالخروج لمعالجة مريض أو تجهيز ميت أو دفنه أو كفنه أو غير ذلك. هذا إضافة إلى أنه يكفي في جواز الخروج لمطلق الحاجة اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة " (3) فإنه باطلاقه يعم كل حاجة واجبة أو مستحبة عرفا أو شرعا، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: " الا لحاجة لابد منها " فان المتفاهم العرفي منه اللابدية العرفية الأعم من الواجبة والمستحبة، ولا سيما بقرينة تصريح الإمام (عليه السلام) في نفس الصحيحة بجواز الخروج لتشييع جنازة وعيادة مريض، مع أنهما من الأمور المستحبة.
فالنتيجة: ان موارد جواز خروج المعتكف من المسجد تتمثل في الحالات التالية:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الا لحاجة لابد منها، ثم لا يجلس حتى يرجع، ولا يخرج في شيء الا لجنازة أو يعود مريضا، ولا يجلس حتى يرجع، قال: واعتكاف المرأة مثل ذلك " (1).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ليس للمعتكف أن يخرج من المسجد الا أتى الجمعة أو جنازة أو غائط " (2).
ثم ان المتفاهم العرفي من تلك النصوص جواز خروج المعتكف من المسجد لحاجة شرعية أو عرفية سواء أكانت واجبة أم لا، ولا يفهم العرف في ضوء مناسبة الحكم والموضوع خصوصية للأمثلة المنصوصة فيها، فيجوز الخروج لكل حاجة عرفية أو شرعية وإن لم تكن منصوصة، كالخروج لمعالجة مريض أو تجهيز ميت أو دفنه أو كفنه أو غير ذلك. هذا إضافة إلى أنه يكفي في جواز الخروج لمطلق الحاجة اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " ولا يخرج المعتكف من المسجد الا في حاجة " (3) فإنه باطلاقه يعم كل حاجة واجبة أو مستحبة عرفا أو شرعا، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي المتقدمة: " الا لحاجة لابد منها " فان المتفاهم العرفي منه اللابدية العرفية الأعم من الواجبة والمستحبة، ولا سيما بقرينة تصريح الإمام (عليه السلام) في نفس الصحيحة بجواز الخروج لتشييع جنازة وعيادة مريض، مع أنهما من الأمور المستحبة.
فالنتيجة: ان موارد جواز خروج المعتكف من المسجد تتمثل في الحالات التالية: