____________________
مورد الموثقة كذلك قيد بغير القلس، وهو ما يخرج من الطعام من جوف الرجل من دون أن يكون تقيؤا بمقتضى مجموعة من الروايات التي تنص على أنه لا يفطر.
منها: صحيحة عبد الله بن سنان: " عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه شيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟
قال: لا يفطره ذلك " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم قال: لا " (2).
ومنها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم، قال:
ليس بشيء " (3).
(1) هذا إذا لم يكن وصوله إلى الجوف من طريق الحلق، والا فهو مفطر وإن لم يصدق عليه الأكل، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " إذا لم يدخل حلقه فلا بأس " (4)، ومورده وإن كان الاذن وصب الدواء فيه، الا أن العرف لا يرى فيه خصوصية بل يرى بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان المانع عن الصوم انما هو دخول شيء من الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق، فالنتيجة: ان الممنوع أمور..
منها: صحيحة عبد الله بن سنان: " عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه شيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: لا، قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه؟
قال: لا يفطره ذلك " (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن القلس يفطر الصائم قال: لا " (2).
ومنها: موثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم، قال:
ليس بشيء " (3).
(1) هذا إذا لم يكن وصوله إلى الجوف من طريق الحلق، والا فهو مفطر وإن لم يصدق عليه الأكل، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة: " إذا لم يدخل حلقه فلا بأس " (4)، ومورده وإن كان الاذن وصب الدواء فيه، الا أن العرف لا يرى فيه خصوصية بل يرى بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان المانع عن الصوم انما هو دخول شيء من الطعام أو الشراب في المعدة من طريق الحلق، فالنتيجة: ان الممنوع أمور..