[2533] مسألة 12: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه (2)،
____________________
(1) بل يجوز في الصوم المستحب لا من باب العدول من الصوم الواجب إليه، بل من باب انه يجوز تأخير النية فيه عن الزوال، وبما ان ما نواه من الصوم في المسألة لا واقع له فهو بمثابة رجل لم يأت بالمفطر إلى ما بعد الظهر، ويجوز لمثله أن ينوي الصيام المستحب، ومن هنا يظهر حال ما إذا تنبه بذلك قبل الزوال فإنه يجوز له أن ينوي الصيام الواجب على أساس ان تأخير النية عن طلوع الفجر انما لا يجوز في صوم شهر رمضان وكذلك في الصوم المنذور، وأما في سائر أقسام الصيام الواجب فلا مانع من التأخير. نعم، لا يجوز تأخيرها عن الزوال.
(2) بل الأمر كذلك وإن مات بعد شهر رمضان شريطة استمرار العذر إلى حين الموت وعدم التمكن من القضاء، ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم، موثقة سماعة وصحيحة أبي بصير نصا (1).
أما نص الموثقة: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، فقال: لا
(2) بل الأمر كذلك وإن مات بعد شهر رمضان شريطة استمرار العذر إلى حين الموت وعدم التمكن من القضاء، ويدل عليه مضافا إلى اطلاق صحيحتي محمد بن مسلم ومنصور بن حازم، موثقة سماعة وصحيحة أبي بصير نصا (1).
أما نص الموثقة: " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال؟ قال: لا صيام عليه ولا يقضى عنه، قلت: فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوال، فقال: لا