____________________
(1) تقدم الكلام فيه في (الأمر الثامن) وقلنا هناك ان ذلك غير جائز بحكم العقل وانه مستحق للإدانة والعقوبة ولكن مع هذا إذا فعل ذلك وجب عليه التيمم، فإذا تيمم صح صومه ولا شيء عليه من القضاء والكفارة.
(2) في الاحتياط اشكال بل منع، لأنه ان اعتمد في اجناب نفسه على استصحاب بقاء الوقت إلى زمان الغسل ثم بان ضيقه وعدم تمكنه من الغسل فيه قبل أن يطلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه لأنه ليس متعمدا في الاصباح جنبا، وقد مر أن المبطل للصوم هو البقاء على الجنابة متعمدا لا مطلق البقاء إلا في النومة الثانية كما مر.
وإن لم يعتمد في ذلك على الاستصحاب لمكان غفلته عنه وانما اعتمد على الظن رغم التفاته إلى أنه لا يكون حجة واحتمال أنه يؤدي إلى تفويت الواجب في ظرفه بماله من الملاك الملزم فهو من المتعمد بالبقاء على الجنابة على أساس ان وظيفته في هذه الحال هي ترك الاجناب. فإذا أجنب فيها عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه صدق البقاء على الجنابة متعمدا.
فالنتيجة: انه ان اعتمد في اجناب نفسه على الحجة في المسألة فلا شيء عليه وصومه صحيح، وإن لم يعتمد فيه على حجة فعلية أن يمسك ذلك اليوم ويقضى بعد ذلك لصدق التعمد، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز التمسك في المقام بالتعليل الوارد في موثقة سماعة وهو قوله (عليه السلام): " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (1) فان المتفاهم العرفي منه وإن كان عدم خصوصية للأكل والتعدي منه إلى مطلق المفطر، الا ان البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر لا يكون مفطرا
(2) في الاحتياط اشكال بل منع، لأنه ان اعتمد في اجناب نفسه على استصحاب بقاء الوقت إلى زمان الغسل ثم بان ضيقه وعدم تمكنه من الغسل فيه قبل أن يطلع الفجر فلا شيء عليه ويصح صومه لأنه ليس متعمدا في الاصباح جنبا، وقد مر أن المبطل للصوم هو البقاء على الجنابة متعمدا لا مطلق البقاء إلا في النومة الثانية كما مر.
وإن لم يعتمد في ذلك على الاستصحاب لمكان غفلته عنه وانما اعتمد على الظن رغم التفاته إلى أنه لا يكون حجة واحتمال أنه يؤدي إلى تفويت الواجب في ظرفه بماله من الملاك الملزم فهو من المتعمد بالبقاء على الجنابة على أساس ان وظيفته في هذه الحال هي ترك الاجناب. فإذا أجنب فيها عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه صدق البقاء على الجنابة متعمدا.
فالنتيجة: انه ان اعتمد في اجناب نفسه على الحجة في المسألة فلا شيء عليه وصومه صحيح، وإن لم يعتمد فيه على حجة فعلية أن يمسك ذلك اليوم ويقضى بعد ذلك لصدق التعمد، ومن هنا يظهر أنه لا يجوز التمسك في المقام بالتعليل الوارد في موثقة سماعة وهو قوله (عليه السلام): " لأنه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة " (1) فان المتفاهم العرفي منه وإن كان عدم خصوصية للأكل والتعدي منه إلى مطلق المفطر، الا ان البقاء على الجنابة إلى أن يطلع الفجر لا يكون مفطرا