[2395] مسألة 12: إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
[2396] مسألة 13: إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه (2).
الرابع من المفطرات: الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة المواقعة أو تخيل صورة امرأة (3)
____________________
وارادته فهو مبطل لصومه.
(1) على الأحوط كما مر، هذا مع فرض عدم الانزال - كما هو المفروض في المسألة - وأما مع الانزال فالباطل هو صوم الواطئ، وأما بطلان صوم الموطوء فهو مبني على الاحتياط بلا فرق بين صورتي الانزال وعدمه.
(2) هذا إذا لم ينو الدخول من الأول، والا بطل من جهة نية المفطر.
(3) في البطلان اشكال، والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بنية القربة والخلوص رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان، والسبب فيه ان الروايات التي تنص على حكم المسألة عمدتها روايتان..
إحداهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1).
(1) على الأحوط كما مر، هذا مع فرض عدم الانزال - كما هو المفروض في المسألة - وأما مع الانزال فالباطل هو صوم الواطئ، وأما بطلان صوم الموطوء فهو مبني على الاحتياط بلا فرق بين صورتي الانزال وعدمه.
(2) هذا إذا لم ينو الدخول من الأول، والا بطل من جهة نية المفطر.
(3) في البطلان اشكال، والأحوط وجوبا أن يواصل صيامه بنية القربة والخلوص رجاءا ثم يقضي بعد شهر رمضان، والسبب فيه ان الروايات التي تنص على حكم المسألة عمدتها روايتان..
إحداهما: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى، قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (1).