____________________
التعمد بل قد يجب القضاء بدون صدق ذلك.
(1) مر أن العزم على ترك الغسل غير معتبر في صدق عنوان تعمد البقاء على الجنابة، بل يكفى أن ينام ولا يكون واثقا ومتأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل، فإذا ترك الاغتسال ونام وظل نائما إلى أن طلع الفجر صدق انه ترك الغسل متعمدا، فعليه القضاء والكفارة.
نعم، إذا نام وكان واثقا ومطمئنا بالانتباه ولكن استمر به النوم اتفاقا إلى أن طلع الفجر فإن كان في النومة الأولى فلا شيء عليه، وإن كان في النومة الثانية بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك طيلة النهار ثم يقضى بعد ذلك.
ومن هنا يظهر أن ما في المتن من الحكم بأن الاصباح جنبا مبطل للصوم شريطة توفر أمرين..
أحدهما: أن يكون ذلك عمديا.
والآخر: أن يكون مع العزم على ترك الغسل، غير صحيح. وجه الظهور ما عرفت من أن صوم الجنب قد يبطل بالاصباح جنبا من دون أن يكون ذلك عمديا، كما أنه قد يبطل به عمدا بدون العزم على الترك ومع التردد، بل مع العزم على الغسل على تقدير الانتباه إذا لم يكن معتادا عليه كما مر تفصيله.
(2) بملاك اطلاق أدلة مشروعية التيمم، بتقريب أن موضوع وجوب التيمم عدم وجدان الماء بمقتضى الآية الشريفة (1) وغيرها، وهذا يعني ان المسوغ له الجامع بين عدم تيسر الماء وعدم تيسر استعماله مع توفره عنده، ومتى لم يتيسر للمكلف الماء أو استعماله فوظيفته التيمم، ولا فرق فيه بين أن
(1) مر أن العزم على ترك الغسل غير معتبر في صدق عنوان تعمد البقاء على الجنابة، بل يكفى أن ينام ولا يكون واثقا ومتأكدا بالانتباه قبل طلوع الفجر، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل، فإذا ترك الاغتسال ونام وظل نائما إلى أن طلع الفجر صدق انه ترك الغسل متعمدا، فعليه القضاء والكفارة.
نعم، إذا نام وكان واثقا ومطمئنا بالانتباه ولكن استمر به النوم اتفاقا إلى أن طلع الفجر فإن كان في النومة الأولى فلا شيء عليه، وإن كان في النومة الثانية بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك طيلة النهار ثم يقضى بعد ذلك.
ومن هنا يظهر أن ما في المتن من الحكم بأن الاصباح جنبا مبطل للصوم شريطة توفر أمرين..
أحدهما: أن يكون ذلك عمديا.
والآخر: أن يكون مع العزم على ترك الغسل، غير صحيح. وجه الظهور ما عرفت من أن صوم الجنب قد يبطل بالاصباح جنبا من دون أن يكون ذلك عمديا، كما أنه قد يبطل به عمدا بدون العزم على الترك ومع التردد، بل مع العزم على الغسل على تقدير الانتباه إذا لم يكن معتادا عليه كما مر تفصيله.
(2) بملاك اطلاق أدلة مشروعية التيمم، بتقريب أن موضوع وجوب التيمم عدم وجدان الماء بمقتضى الآية الشريفة (1) وغيرها، وهذا يعني ان المسوغ له الجامع بين عدم تيسر الماء وعدم تيسر استعماله مع توفره عنده، ومتى لم يتيسر للمكلف الماء أو استعماله فوظيفته التيمم، ولا فرق فيه بين أن