[2597] مسألة 38: إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها (1)، ويجب استئنافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج وإبطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين (2) ولا أهمية معلومة في البين، وأما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، وذلك لأن روايات المطلقة الرجعية تنص على أنها زوجة في طول مدة العدة، ويترتب عليها تمام آثارها ولا تنتهى الا بانتهاء العدة، وعلى هذا فإن كانت المعتدة الرجعية في اليوم الأول أو الثاني من الاعتكاف وحينئذ فان كان زوجها المطلق يأذن لها بمواصلة الاعتكاف فلا اشكال، وإن لم يأذن لها بمواصلته وجب عليها أن ترجع إلى بيتها.
نعم، إذا كان الاعتكاف واجبا عليها بإجارة أو نحوها، أو كانت في اليوم الثالث فليس لزوجها المنع عن مواصلة الاعتكاف حيث لا إطاعة للمخلوق في معصية الخالق.
فالنتيجة: ان بطلان اعتكافها انما هو فيما إذا منع زوجها المطلق عن مواصلته إذا كانت في اليوم الأول أو الثاني، وأما إذا كانت في اليوم الثالث، أو كان واجبا عليها بالاستنابة أو نحوها فلا يحق له المنع عن مواصلته، بل عليها أن تواصل فيه إلى أن تكمل.
(2) ظهر ان الخروج غير واجب عليها الا في صورة منع زوجها عن مواصلة اعتكافها شريطة أن تكون في اليوم الأول أو الثاني، وأن لا يكون الاعتكاف واجبا عليها بإجارة أو نحوها كما مر، نعم إذا كان واجبا عليها بالنذر
نعم، إذا كان الاعتكاف واجبا عليها بإجارة أو نحوها، أو كانت في اليوم الثالث فليس لزوجها المنع عن مواصلة الاعتكاف حيث لا إطاعة للمخلوق في معصية الخالق.
فالنتيجة: ان بطلان اعتكافها انما هو فيما إذا منع زوجها المطلق عن مواصلته إذا كانت في اليوم الأول أو الثاني، وأما إذا كانت في اليوم الثالث، أو كان واجبا عليها بالاستنابة أو نحوها فلا يحق له المنع عن مواصلته، بل عليها أن تواصل فيه إلى أن تكمل.
(2) ظهر ان الخروج غير واجب عليها الا في صورة منع زوجها عن مواصلة اعتكافها شريطة أن تكون في اليوم الأول أو الثاني، وأن لا يكون الاعتكاف واجبا عليها بإجارة أو نحوها كما مر، نعم إذا كان واجبا عليها بالنذر