[2568] مسألة 9: لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل (2) إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح، ووجب عليه ضم يومين آخرين.
____________________
أيام تامة، وأما إذا قصد مطلق الاعتكاف في المسجد ولو بمقدار يوم أو يومين، فالظاهر صحته على أساس انه محبوب إذا كان بقصد التقرب لله وحده، ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ممارسة مزيد من الدعاء والصلاة.
(1) فيه انه لا ملازمة بين عدم انعقاد النذر وبين عدم وجوب القضاء، ومن هنا كان ينبغي له أن يعلل عدم وجوب القضاء بعدم الدليل هنا، حيث ان القضاء قد ثبت فيما لا ينعقد النذر فيه في نفسه في غير المقام، كما في مورد صحيحة علي بن مهزيار قال: " كتبت إليه - أي إلى أبي الحسن (عليه السلام) - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: وقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله " (1) فإنها تدل على وجوب القضاء فيما لا ينعقد فيه النذر بنفسه، كما إذا صادف اليوم المنذور يوم عيد فطر أو أضحى أو غيرهما من الأيام التي لا ينعقد فيها النذر، وحيث ان الحكم في مورد الصحيحة كان على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد التي منها الاعتكاف المنذور في المقام إذا صادف يومه الثالث يوم عيد الفطر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما مر من أن مبدأ الاعتكاف لا يلزم أن يكون من حين طلوع الفجر، بل هو يتبع قصد المعتكف، فان قصد الاعتكاف
(1) فيه انه لا ملازمة بين عدم انعقاد النذر وبين عدم وجوب القضاء، ومن هنا كان ينبغي له أن يعلل عدم وجوب القضاء بعدم الدليل هنا، حيث ان القضاء قد ثبت فيما لا ينعقد النذر فيه في نفسه في غير المقام، كما في مورد صحيحة علي بن مهزيار قال: " كتبت إليه - أي إلى أبي الحسن (عليه السلام) - يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: وقد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله " (1) فإنها تدل على وجوب القضاء فيما لا ينعقد فيه النذر بنفسه، كما إذا صادف اليوم المنذور يوم عيد فطر أو أضحى أو غيرهما من الأيام التي لا ينعقد فيها النذر، وحيث ان الحكم في مورد الصحيحة كان على خلاف القاعدة فلا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد التي منها الاعتكاف المنذور في المقام إذا صادف يومه الثالث يوم عيد الفطر.
(2) في اطلاقه اشكال بل منع، لما مر من أن مبدأ الاعتكاف لا يلزم أن يكون من حين طلوع الفجر، بل هو يتبع قصد المعتكف، فان قصد الاعتكاف