[2411] مسألة 28: إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
[2412] مسألة 29: إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا لم يبطل صومه (1).
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه (2)، بل وغير الغليظ على الأحوط، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه أو بإثارة غيره بل أو بإثارة
____________________
(1) هذا من جهة انه لا كذب في البين باعتبار ان الصدق والكذب من أوصاف الخبر المتقوم بقصد الحكاية عن المعنى في الواقع، وبما انه لم يقصد الحكاية عن المعنى فيه فلا موضوع للكذب.
(2) هذا فيما إذا كان مشتملا على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وإن كانت صغيرة فإنه حينئذ يصدق على إيصاله إلى الحلق ابتلاعه وأكله، وأما إذا لم يصدق عنوان الابتلاع والأكل فلا يكون مفطرا، كما إذا كانت أجزاؤه غير ظاهرة للعيان بأن تصاغرت إلى درجة لا يبدو لها وجود كالبخار.
قد يقال: بأن رواية سليمان بن جعفر المروزي قال: " سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح " (1) تنص على أن دخول الغبار في الحلق مفطر، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وان صغرت بحيث يصدق على دخوله في الحلق الابتلاع والأكل والغبار المشتمل على أجزاء ترابية دقيقة إلى درجة لا يبدو لها وجود في الخارج كالبخار، فاذن لا وجه للتفصيل ولا قرينة على حملها على النوع الأول، والغبار
(2) هذا فيما إذا كان مشتملا على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وإن كانت صغيرة فإنه حينئذ يصدق على إيصاله إلى الحلق ابتلاعه وأكله، وأما إذا لم يصدق عنوان الابتلاع والأكل فلا يكون مفطرا، كما إذا كانت أجزاؤه غير ظاهرة للعيان بأن تصاغرت إلى درجة لا يبدو لها وجود كالبخار.
قد يقال: بأن رواية سليمان بن جعفر المروزي قال: " سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمدا، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح " (1) تنص على أن دخول الغبار في الحلق مفطر، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الغبار المشتمل على أجزاء ترابية ظاهرة للعيان وان صغرت بحيث يصدق على دخوله في الحلق الابتلاع والأكل والغبار المشتمل على أجزاء ترابية دقيقة إلى درجة لا يبدو لها وجود في الخارج كالبخار، فاذن لا وجه للتفصيل ولا قرينة على حملها على النوع الأول، والغبار