تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
فصل في موارد جواز الإفطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد يجب:
الأول والثاني: الشيخ والشيخة إذا تعذر عليهما الصوم، أو كان حرجا ومشقة (1)، فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل
____________________
(1) الظاهر انه لا يعتبر في عدم وجوب الصيام على من أصيب بشيخوخة أن يكون الصيام حرجا عليه وكلفة ومشقة لا تتحمل عادة، بل الضابط فيه ان شيخوخة المكلف إذا بلغت درجة أضعفته عن الصيام فهو غير واجب عليه، ولا يلزم بلوغها درجة تجعل الصيام حرجيا حيث ان الظاهر من الإطاقة في الآية الشريفة (1) والضعف في الروايات كما في صحيحة عبد الله ابن سنان (2) وصحيحة الحلبي (3) هو صعوبة الصوم عليه لا بلوغه بدرجة العسر والحرج، لأن الإطاقة عبارة عن تحمل التعب والصعوبة في العمل بدرجة يتحمل عادة لا بدرجة لا يتحمل كذلك.
ومن هنا يكون المتبادر من قوله تعالى: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) (4) هو ما يصعب علينا مزاولته وممارسته، لا ما يخرج عن قدرتنا.
ثم ان الظاهر من الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه

(1) البقرة / 184.
(2) (3) الوسائل باب: 15 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث: 5 و 9.
(4) البقرة / 286.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست