[2551] مسألة 3: إذا فاته النذر المعين أو المشروط فيه التتابع
____________________
(1) فيه انه لا أثر لانصراف اللفظ إلى التتابع، لأن النذر تابع لقصد الناذر، فإنه ان كان قاصدا التتابع وجب والا فلا، سواء أكان اللفظ منصرفا إليه أم لا.
نعم، ورد في رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (1).
وهذه الرواية وإن دلت على اعتبار التتابع في الصيام المنذور الا انه لابد من حملها على ما إذا كان الناذر قاصدا له، والا فلا يحتمل وجوبه، لأن الناذر إذا نذر صوم شهر - مثلا - فلا يخلو من أن يكون قاصدا التتابع فيه، أو لا، وعلى الثاني فمرة يكون غافلا عن هذه الخصوصية وانما قصد طبيعي صوم شهر كامل، وأخرى يكون قاصدا الاطلاق وعدم اشتراط التتابع، فعلى الأول يجب التتابع، وعلى الثاني لا يجب بكلا شقيه بلحاظ انه غير مقصود ولو بسبب الغفلة عنه.
نعم، لو قصد الناذر معنى اللفظ على ما هو المتفاهم لدى العرف ولو انصرافا على نحو الاجمال فهو المتبع باعتبار انه المقصود ولا ينافي ذلك تبعية النذر لقصد الناذر كما وكيفا. ثم ان الحكم في مورد الرواية بما انه على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على موردها فيما إذا كان المانع عن استمرار الصيام عارضا عليه بغير اختياره لأنه القدر المتيقن منها، هذا كله على تقدير صحة الرواية، والظاهر أن الرواية ضعيفة سندا بموسى بن بكر.
نعم، ورد في رواية الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر، فقال: إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما " (1).
وهذه الرواية وإن دلت على اعتبار التتابع في الصيام المنذور الا انه لابد من حملها على ما إذا كان الناذر قاصدا له، والا فلا يحتمل وجوبه، لأن الناذر إذا نذر صوم شهر - مثلا - فلا يخلو من أن يكون قاصدا التتابع فيه، أو لا، وعلى الثاني فمرة يكون غافلا عن هذه الخصوصية وانما قصد طبيعي صوم شهر كامل، وأخرى يكون قاصدا الاطلاق وعدم اشتراط التتابع، فعلى الأول يجب التتابع، وعلى الثاني لا يجب بكلا شقيه بلحاظ انه غير مقصود ولو بسبب الغفلة عنه.
نعم، لو قصد الناذر معنى اللفظ على ما هو المتفاهم لدى العرف ولو انصرافا على نحو الاجمال فهو المتبع باعتبار انه المقصود ولا ينافي ذلك تبعية النذر لقصد الناذر كما وكيفا. ثم ان الحكم في مورد الرواية بما انه على خلاف القاعدة فلابد من الاقتصار على موردها فيما إذا كان المانع عن استمرار الصيام عارضا عليه بغير اختياره لأنه القدر المتيقن منها، هذا كله على تقدير صحة الرواية، والظاهر أن الرواية ضعيفة سندا بموسى بن بكر.