[2372] مسألة 13: لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى (1)، إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه فإنه لا يجزئه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط (2).
[2373] مسألة 14: إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل
____________________
الذهول صحت صلاته ما دامت النية كامنة في أعماق نفسه على نحو لو سأله سائل: ماذا تفعل؟ لتذكر فورا انه يصلي بداع إلهي قربي، وبذلك تمتاز عبادية الصوم عن عبادية غيره كالصلاة ونحوها، ثم ان الواجب المعين الآخر بنذر أو نحوه هل يلحق في ذلك بصوم شهر رمضان أو لا؟
الظاهر هو الالحاق، فان الإجزاء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وأما الروايات التي تنص على جواز نية الصوم قبل الزوال أو بعده فموردها الواجب غير المعين والصوم المستحب ولا يعم الواجب المعين.
(1) في الصحة اشكال بل منع، والظاهر هو البطلان إذا كان ذلك في صوم شهر رمضان أو الواجب المعين الآخر كما مر، واما في غير المعين فالأمر كما أفاده (قدس سره).
(2) بل على الأقوى حتى في الواجب غير المعين، لأن هذا الفرض خارج عن مورد الروايات التي تدل على كفاية نية الصوم قبل الزوال لأن موردها من أراد أن يصوم قبل الزوال ولا يعم من نوى الصوم من طلوع الفجر ولكن أبطل صومه بالرياء ونحوه ثم أراد تجديد نيته.
الظاهر هو الالحاق، فان الإجزاء بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وأما الروايات التي تنص على جواز نية الصوم قبل الزوال أو بعده فموردها الواجب غير المعين والصوم المستحب ولا يعم الواجب المعين.
(1) في الصحة اشكال بل منع، والظاهر هو البطلان إذا كان ذلك في صوم شهر رمضان أو الواجب المعين الآخر كما مر، واما في غير المعين فالأمر كما أفاده (قدس سره).
(2) بل على الأقوى حتى في الواجب غير المعين، لأن هذا الفرض خارج عن مورد الروايات التي تدل على كفاية نية الصوم قبل الزوال لأن موردها من أراد أن يصوم قبل الزوال ولا يعم من نوى الصوم من طلوع الفجر ولكن أبطل صومه بالرياء ونحوه ثم أراد تجديد نيته.