____________________
مطلقا الا في بعض الحالات كما تقدم، وانما المفطر حصة خاصة منه وهو البقاء على الجنابة متعمدا، فان صدق على الاجناب في الحالة المذكورة عنوان البقاء على الجنابة متعمدا فهو مفطر وموجب للقضاء والكفارة وإن قام بالفحص والنظر إذا لم يؤد إلى الوثوق والاطمينان ببقاء الوقت بمقدار يسع للاغتسال فإنه في هذه الحالة لا يمنع عن صدق التعمد، وإن لم يصدق عليه ذلك العنوان لم يكن مفطرا وإن كان لم يقم بالفحص والنظر كما إذا أجنب نفسه في حالة الشك ببقاء الوقت أو الظن اعتمادا على الاستصحاب، فإنه يمنع عن صدق عنوان التعمد مع أن مقتضى التعليل في الموثقة بطلان الصوم.
وإن شئت قلت: ان التعليل في مورد الموثقة لا ينطبق على المسألة باعتبار وجود الفرق بينهما وهو ان جواز الاجناب في الليل يتوقف على احراز أن يبقى من الليل بمقدار يتمكن من الاغتسال فيه، ومن المعلوم ان احراز هذا المقدار من الوقت غير ميسور لغالب الناس بالفحص والنظر، وهذا بخلاف مورد التعليل في الموثقة، فان تشخيص كون هذا الأكل قبل الفجر أو بعده ميسور لكل أحد غالبا ونوعا حيث انه يتوقف على النظر إلى الأفق، فإذا نظر إليه يعرف ان الفجر طلع أو لا، وعلى هذا فلا مانع من التعدي عن مورد الموثقة إلى أي مفطر يشترك مع الأكل في هذه النكتة ولا يمكن التعدي عنه إلى المسألة في المقام لعدم اشتراك المفطر فيها معه في تلك النكتة، هذا إضافة إلى أن الأكل بعنوانه مفطر دون البقاء على الجنابة فإنه بعنوان التعمد مفطر لا مطلقا.
وأما رواية إبراهيم بن مهزيار قال: " كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضى ذلك اليوم إن شاء الله تعالى " (1) فهي وإن كانت لا بأس بها دلالة الا أنها ضعيفة سندا، إذ لم يثبت توثيق إبراهيم بن مهزيار، ومجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي.
وإن شئت قلت: ان التعليل في مورد الموثقة لا ينطبق على المسألة باعتبار وجود الفرق بينهما وهو ان جواز الاجناب في الليل يتوقف على احراز أن يبقى من الليل بمقدار يتمكن من الاغتسال فيه، ومن المعلوم ان احراز هذا المقدار من الوقت غير ميسور لغالب الناس بالفحص والنظر، وهذا بخلاف مورد التعليل في الموثقة، فان تشخيص كون هذا الأكل قبل الفجر أو بعده ميسور لكل أحد غالبا ونوعا حيث انه يتوقف على النظر إلى الأفق، فإذا نظر إليه يعرف ان الفجر طلع أو لا، وعلى هذا فلا مانع من التعدي عن مورد الموثقة إلى أي مفطر يشترك مع الأكل في هذه النكتة ولا يمكن التعدي عنه إلى المسألة في المقام لعدم اشتراك المفطر فيها معه في تلك النكتة، هذا إضافة إلى أن الأكل بعنوانه مفطر دون البقاء على الجنابة فإنه بعنوان التعمد مفطر لا مطلقا.
وأما رواية إبراهيم بن مهزيار قال: " كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر، فكتب بخطه: يقضى ذلك اليوم إن شاء الله تعالى " (1) فهي وإن كانت لا بأس بها دلالة الا أنها ضعيفة سندا، إذ لم يثبت توثيق إبراهيم بن مهزيار، ومجرد وروده في اسناد كامل الزيارات لا يجدي.