____________________
المعلوم أن هذا البناء القلبي لا يغير الواقع ولا يمنع من انطباق المأمور به على المأتي به في الخارج.
فالنتيجة: ان الصحة في هذا الفرض تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى دليل.
(1) في اعتبار التعيين اشكال بل منع، والأظهر عدمه لما مر من أن المعتبر في صحة صوم شهر رمضان ايقاعه فيه واقعا بنية القربة والاخلاص، ولا يعتبر فيها نية كونه من شهر رمضان حيث قد عرفت أنه جهة تعليلية لا تقييدية مقومة، فإذا نوى صوم الغد وكان في الواقع من شهر رمضان وأتى به بداع إلهي صح وإن لم يعلم انه من شهر رمضان، بل وإن كان معتقدا انه من شعبان وصام ونوى به التطوع أو القضاء ثم بان انه من شهر رمضان لما مر من انه إذا صام في هذا اليوم بنية القربة والاخلاص يحسب من شهر رمضان غاية الأمر انه من جهة اعتقاده بأن هذا اليوم من شعبان قصد به التطوع أو القضاء ومن المعلوم أن هذا القصد النفسي لا يؤثر لأنه قصد أمرا خارجا عن المأمور به وهو عنوان التطوع أو القضاء من جهة الخطأ في الاعتقاد والتطبيق.
(2) في القوة اشكال بل منع، فان المحبوس أو نحوه إذا اشتبه عليه شهر
فالنتيجة: ان الصحة في هذا الفرض تكون على القاعدة فلا تحتاج إلى دليل.
(1) في اعتبار التعيين اشكال بل منع، والأظهر عدمه لما مر من أن المعتبر في صحة صوم شهر رمضان ايقاعه فيه واقعا بنية القربة والاخلاص، ولا يعتبر فيها نية كونه من شهر رمضان حيث قد عرفت أنه جهة تعليلية لا تقييدية مقومة، فإذا نوى صوم الغد وكان في الواقع من شهر رمضان وأتى به بداع إلهي صح وإن لم يعلم انه من شهر رمضان، بل وإن كان معتقدا انه من شعبان وصام ونوى به التطوع أو القضاء ثم بان انه من شهر رمضان لما مر من انه إذا صام في هذا اليوم بنية القربة والاخلاص يحسب من شهر رمضان غاية الأمر انه من جهة اعتقاده بأن هذا اليوم من شعبان قصد به التطوع أو القضاء ومن المعلوم أن هذا القصد النفسي لا يؤثر لأنه قصد أمرا خارجا عن المأمور به وهو عنوان التطوع أو القضاء من جهة الخطأ في الاعتقاد والتطبيق.
(2) في القوة اشكال بل منع، فان المحبوس أو نحوه إذا اشتبه عليه شهر