____________________
(1) على الأحوط وجوبا كما مر.
(2) تقدم ان البقاء على الجنابة متعمدا إلى أن يطلع الفجر موجب للقضاء والكفارة معا بلا فرق بين النوم الأول والثاني والثالث، وأما البقاء عليها بغير تعمد إلى الفجر فان كان في النوم الأول فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن كان في النوم الثاني أو الثالث وجب عليه القضاء دون الكفارة، كما انه قد مر ان الصائم إذا مارس شيئا من المفطرات عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه وجب عليه الكفارة أيضا، وأما إذا كان جاهلا به مركبا كالغافل أو بسيطا ملتفتا ولكن كان معذورا فلا كفارة عليه بمقتضى الموثقة (1) والصحيحة (2) المتقدمتين.
نعم، إذا كان جاهلا ملتفتا غير معذور فقد مر ان عليه الكفارة باعتبار انه يرى عدم جواز ارتكابه فيكون من هذه الناحية كالعالم بكونه مفطرا، وأما إذا كان
(2) تقدم ان البقاء على الجنابة متعمدا إلى أن يطلع الفجر موجب للقضاء والكفارة معا بلا فرق بين النوم الأول والثاني والثالث، وأما البقاء عليها بغير تعمد إلى الفجر فان كان في النوم الأول فلا شيء عليه ويصح صومه، وإن كان في النوم الثاني أو الثالث وجب عليه القضاء دون الكفارة، كما انه قد مر ان الصائم إذا مارس شيئا من المفطرات عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه وجب عليه الكفارة أيضا، وأما إذا كان جاهلا به مركبا كالغافل أو بسيطا ملتفتا ولكن كان معذورا فلا كفارة عليه بمقتضى الموثقة (1) والصحيحة (2) المتقدمتين.
نعم، إذا كان جاهلا ملتفتا غير معذور فقد مر ان عليه الكفارة باعتبار انه يرى عدم جواز ارتكابه فيكون من هذه الناحية كالعالم بكونه مفطرا، وأما إذا كان