____________________
(1) فيه تفصيل، فان المكلف في المسألة لا يخلو من أن يكون واثقا ومطمئنا بالانتباه قبل طلوع الفجر بزمن يسع للغسل فيه، أو لا يكون واثقا ومطمئنا منه، فعلى الأول يسمح له أن ينام قبل أن يغتسل معتمدا على أنه سينتبه من النوم ويغتسل، ولكن إذا لم ينتبه اتفاقا واستمر به النوم إلى أن طلع الفجر فلا شيء عليه وصيامه صحيح، هذا إذا كان عازما على الغسل، وأما إذا كان عازما على ترك الغسل، أو كان مترددا فيه واستمر به النوم إلى الفجر فهو تارك للغسل متعمدا وعليه مضافا إلى الامساك طيلة النهار القضاء والكفارة.
أما على الأول فهو ظاهر، وأما على الثاني فلأن وظيفته شرعا أن يكون عازما على الاغتسال قبل طلوع الفجر حتى لا يبقى على الجنابة عامدا ملتفتا إلى أن يطلع الفجر، وعليه فإذا بقي مترددا فيه وهو مستيقظ إلى الفجر صدق انه ترك الغسل متعمدا، وكذلك إذا نام مترددا فيه بعد الانتباه.
(2) بل الأقوى لحوقه بالنسيان، فان الغفلة والذهول من افراده فيكون مشمولا لصحيحة الحلبي الدالة على وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة إلى أن طلع الفجر دون الكفارة.
(3) هذا إذا كان واثقا ومطمئنا بالانتباه، وإلا فعليه القضاء والكفارة إضافة إلى امساك ذلك اليوم كما مر. وأما الذهول عن الغسل فقد عرفت أنه ملحق بالنسيان وفيه القضاء فقط إضافة إلى الامساك طيلة النهار دون الكفارة.
أما على الأول فهو ظاهر، وأما على الثاني فلأن وظيفته شرعا أن يكون عازما على الاغتسال قبل طلوع الفجر حتى لا يبقى على الجنابة عامدا ملتفتا إلى أن يطلع الفجر، وعليه فإذا بقي مترددا فيه وهو مستيقظ إلى الفجر صدق انه ترك الغسل متعمدا، وكذلك إذا نام مترددا فيه بعد الانتباه.
(2) بل الأقوى لحوقه بالنسيان، فان الغفلة والذهول من افراده فيكون مشمولا لصحيحة الحلبي الدالة على وجوب القضاء على من نسي غسل الجنابة إلى أن طلع الفجر دون الكفارة.
(3) هذا إذا كان واثقا ومطمئنا بالانتباه، وإلا فعليه القضاء والكفارة إضافة إلى امساك ذلك اليوم كما مر. وأما الذهول عن الغسل فقد عرفت أنه ملحق بالنسيان وفيه القضاء فقط إضافة إلى الامساك طيلة النهار دون الكفارة.