____________________
ودعوى: انه يدل على نفي الكفارة بالاطلاق، على أساس احتمال أن يكون المنفي هو القضاء الثاني، يعني القضاء لقضائه الذي أفسده بالافطار بعد الزوال.
مدفوعة: بأنه لا يحتمل أن يكون للصوم القضائي الذي أفسده بالافطار بعد الزوال مضافا إلى قضاء ذلك اليوم قضاء آخر حتى يحتمل أن يكون المنفي في الرواية ذلك القضاء، فاذن لا محالة يكون المراد من الشيء المنفي فيها هو الكفارة، وعلى تقدير الاجمال فالكفارة هي القدر المتيقن منه، واما الاطلاق بمعنى أن يكون المراد منه القضاء على القضاء دون الكفارة فهو غير محتمل باعتبار ان القضاء بدل وعوض عن الفائت الأصلي، فإذا أتى به برئت ذمته عن الفائت، وإذا أفسده في الأثناء بقيت ذمته مشغولة به، ولا يحتمل أن يكون افساده موجبا لاشتغال ذمته به أيضا - إضافة إلى اشتغال ذمته بالفائت الأصلي - لكي يجب عليه أن يصوم يومين: يوما بدلا عن الفائت الأصلي ويوما بدلا عن بدله، وإذا أفسده أيضا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وهكذا، وهذا كما ترى. فاذن مقتضى الصناعة عدم وجوب الكفارة في قضاء صوم شهر رمضان، وإن كانت رعاية الاحتياط أجدر وأولى.
(1) بل الظاهر ان كفارته كفارة اليمين، وتنص عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن قلت: لله على فكفارة يمين " (1). وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين " (2).
وفي مقابلهما روايتان..
مدفوعة: بأنه لا يحتمل أن يكون للصوم القضائي الذي أفسده بالافطار بعد الزوال مضافا إلى قضاء ذلك اليوم قضاء آخر حتى يحتمل أن يكون المنفي في الرواية ذلك القضاء، فاذن لا محالة يكون المراد من الشيء المنفي فيها هو الكفارة، وعلى تقدير الاجمال فالكفارة هي القدر المتيقن منه، واما الاطلاق بمعنى أن يكون المراد منه القضاء على القضاء دون الكفارة فهو غير محتمل باعتبار ان القضاء بدل وعوض عن الفائت الأصلي، فإذا أتى به برئت ذمته عن الفائت، وإذا أفسده في الأثناء بقيت ذمته مشغولة به، ولا يحتمل أن يكون افساده موجبا لاشتغال ذمته به أيضا - إضافة إلى اشتغال ذمته بالفائت الأصلي - لكي يجب عليه أن يصوم يومين: يوما بدلا عن الفائت الأصلي ويوما بدلا عن بدله، وإذا أفسده أيضا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام وهكذا، وهذا كما ترى. فاذن مقتضى الصناعة عدم وجوب الكفارة في قضاء صوم شهر رمضان، وإن كانت رعاية الاحتياط أجدر وأولى.
(1) بل الظاهر ان كفارته كفارة اليمين، وتنص عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إن قلت: لله على فكفارة يمين " (1). وتؤيد ذلك رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين " (2).
وفي مقابلهما روايتان..