الأول والثاني: البلوغ والعقل، فلا يجب على الصبي والمجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده فإنه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبي الصوم ندبا، لكن الأحوط (1) مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معينا، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه، وأما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه.
الثالث: عدم الإغماء، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من
____________________
(1) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا الا أنه لا منشأ له باعتبار ان الصوم من البداية إلى النهاية واجب واحد مركب من الأجزاء الطولية الارتباطية وغير قابل للتبعيض الا بالدليل، وعليه فإذا طلع الفجر وهو غير بالغ ثم بلغ أثناء النهار لم يكن مكلفا بالصوم من الأول لكونه فاقدا لأحد الشروط العامة للتكليف وهو البلوغ، وأما تكليفه ببقية أجزاء الصوم فهو بحاجة إلى دليل ولا يوجد دليل عليه، ولا فرق فيه بين أن يكون ناويا للصوم ندبا أو لا، إذ على التقدير الأول لا يجب عليه اتمامه بنية الفرض فإنه يتوقف على وجود دليل، نعم إذا وأصل صيامه إلى الليل فلا قضاء عليه، فما في المتن من الاحتياط بالجمع بين الاتمام والقضاء لا