[2454] مسألة 71: إذا أكل في الليل ما يعلم أنه يوجب القيء في النهار من غير اختيار فالأحوط القضاء (1).
[2455] مسألة 72: إذا ظهر أثر القيء وأمكنه الحبس والمنع وجب إذا لم يكن حرج وضرر.
[2456] مسألة 73: إذا دخل الذباب في حلقه وجب إخراجه مع إمكانه، ولا يكون من القيء، ولو توقف إخراجه على القيء سقط وجوبه وصح صومه.
[2457] مسألة 74: يجوز للصائم التجشؤ اختيارا وإن احتمل خروج شيء
____________________
والآخر: كون وجوب القي أهم من وجوب الصوم، فعندئذ لا أمر بالصوم، وبدونه لا يمكن الحكم بصحته، وأما إذا كانا متساويين فيرجعان إلى الواجبين المشروطين بحكم العقل، وحينئذ لا يمكن الحكم بفساد الصوم إلا لدى الاشتغال بالقي خارجا، وأما إذا كان وجوب الصوم أهم من وجوب القي فهو يظل على وجوبه التعييني من دون تقييد اطلاقه بعدم الاشتغال بالقي خارجا وحينئذ فان قام بعملية القي في الخارج بطل صومه لمكان المفطر، والا صح.
وأما بناءا على القول بامكان الترتب فيصح الصوم مطلقا لدى ترك القي خارجا وإن كان وجوب القي أهم من وجوبه.
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعايته أولى وأجدر على أساس أن روايات الباب ناصة في أن تقيؤ الصائم إذا كان عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه مفطر وإلا فلا، وأما إذا كان التعمد في منشأه وسببه قبل وقت الصيام ولكن في وقته كان التقيؤ خارجا عن قدرته واختياره وكان بغير عمد فهو لا يكون مفطرا بمقتضى الروايات.
وأما بناءا على القول بامكان الترتب فيصح الصوم مطلقا لدى ترك القي خارجا وإن كان وجوب القي أهم من وجوبه.
(1) لا بأس بتركه وإن كانت رعايته أولى وأجدر على أساس أن روايات الباب ناصة في أن تقيؤ الصائم إذا كان عامدا ملتفتا إلى عدم جوازه مفطر وإلا فلا، وأما إذا كان التعمد في منشأه وسببه قبل وقت الصيام ولكن في وقته كان التقيؤ خارجا عن قدرته واختياره وكان بغير عمد فهو لا يكون مفطرا بمقتضى الروايات.