[2452] مسألة 69: لو خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، ولو وصل إلى فضاء الفم فبلعه اختيارا بطل صومه وعليه القضاء والكفارة (1)، بل تجب كفارة الجمع إذا كان حراما من جهة خباثته أو غيرها (2).
[2453] مسألة 70: لو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار فسد صومه (3) إن كان الإخراج منحصرا في القيء، وإن لم يكن منحصرا فيه لم
____________________
(1) على الأحوط حيث ان الروايات الواردة في القلس (1) تدل على أن ما يخرج من الطعام به وإن وصل إلى فضاء الفم ثم ازدرده لا يكون مفطرا، وبها تقيد اطلاق ما دل على بطلان الصيام بما يدخل في الحلق على ما تقدم تفصيله في المسألة (2) من المفطر الأول والثاني، ولكن مع ذلك كان الأجدر به والأحوط وجوبا القضاء والكفارة.
(2) في الوجوب اشكال بل منع صغرى وكبرى.
أما الأولى: فلأن كونه من الخبائث حتى بالنسبة إلى نفس الشخص فهو ممنوع، وعلى تقدير انه من الخبائث ولكن لا دليل على حرمة أكل الخبائث مطلقا.
وأما الثانية: فلما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أنه لا دليل على وجوب كفارة الجمع في الافطار بالحرام، فان عمدته رواية عبد السلام بن صالح الهروي (2) وهي ضعيفة سندا.
(3) هذا شريطة أمرين..
أحدهما: القول بعدم امكان الترتب.
(2) في الوجوب اشكال بل منع صغرى وكبرى.
أما الأولى: فلأن كونه من الخبائث حتى بالنسبة إلى نفس الشخص فهو ممنوع، وعلى تقدير انه من الخبائث ولكن لا دليل على حرمة أكل الخبائث مطلقا.
وأما الثانية: فلما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أنه لا دليل على وجوب كفارة الجمع في الافطار بالحرام، فان عمدته رواية عبد السلام بن صالح الهروي (2) وهي ضعيفة سندا.
(3) هذا شريطة أمرين..
أحدهما: القول بعدم امكان الترتب.