[2556] مسألة 8: إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيام
____________________
تنص على التفصيل بين عروض المانع عن التتابع عليه بعد اكمال خمسة عشر يوما وعروضه عليه قبله، فعلى الأول تسقط شرطية التتابع وله الاكتفاء بالاتيان بالباقي، وعلى الثاني يجب الاستيناف من الأول والغاء ما أتى من الصيام، الا أنها ضعيفة سندا بموسى بن بكر حيث لم يرد فيه توثيق عدا وروده في اسناد تفسير علي بن إبراهيم، وهو لا يكفى، في كونه ثقة.
(1) كصوم شهر في كفارة قتل الخطأ والظهار على العبد وصوم ثمانية عشر يوما بدل الشهرين وإن كان في وجوب التتابع في الأخير اشكال بل منع على تقدير تسليم أصل وجوبه كما تقدم.
وقد يقال بالتفصيل في صوم شهر بين الظهار وغيره، فان كان في الظهار فهو ملحق بصيام شهرين متتابعين، وإن كان في غيره فلا دليل على الالحاق.
وقد استدل على ذلك بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " (1) بتقريب ان قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " مطلق، وباطلاقه يعم النصف من الشهرين المتتابعين كما في الحر ومن الشهر الواحد المتتابع كما في العبد، ولكن من الواضح انه لا اطلاق له باعتبار انه متفرع على صيام رجل في الظهار شهرا كاملا وهو شهر شعبان ثم أدركه رمضان فأمر الامام (عليه السلام) بصيامه واستئناف صوم الظهار معللا بأنه لم يزد على النصف يوما، ومن المعلوم ان ذلك التعليل إشارة إلى النصف من الشهرين المتتابعين فلا اطلاق له.
(1) كصوم شهر في كفارة قتل الخطأ والظهار على العبد وصوم ثمانية عشر يوما بدل الشهرين وإن كان في وجوب التتابع في الأخير اشكال بل منع على تقدير تسليم أصل وجوبه كما تقدم.
وقد يقال بالتفصيل في صوم شهر بين الظهار وغيره، فان كان في الظهار فهو ملحق بصيام شهرين متتابعين، وإن كان في غيره فلا دليل على الالحاق.
وقد استدل على ذلك بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" انه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان، قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " (1) بتقريب ان قوله (عليه السلام) في ذيلها: " فان هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " مطلق، وباطلاقه يعم النصف من الشهرين المتتابعين كما في الحر ومن الشهر الواحد المتتابع كما في العبد، ولكن من الواضح انه لا اطلاق له باعتبار انه متفرع على صيام رجل في الظهار شهرا كاملا وهو شهر شعبان ثم أدركه رمضان فأمر الامام (عليه السلام) بصيامه واستئناف صوم الظهار معللا بأنه لم يزد على النصف يوما، ومن المعلوم ان ذلك التعليل إشارة إلى النصف من الشهرين المتتابعين فلا اطلاق له.