____________________
مدفوعة بأن النهي عنه ليس نهيا تكليفيا محضا، بل هو ارشاد إلى مانعية الخروج عن الاعتكاف وتقيده بعدمه، وقد مر أنه لا يمكن رفعها الا برفع التكليف عنه تماما بملاك ارتباطية أجزائه.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان وجوب الغسل على المعتكف ان كان من جهة جنابته فان أمكنه الاغتسال فيه بزمن أقل من زمن خروجه منه والغسل في الخارج وجب عليه ذلك على أساس انه أخف المحذورين، حيث انه إذا ترك الغسل فيه واختار الخروج منه كان مكثه فيه جنبا أكثر وهو بلا ضرورة فيكون محرما، ومعه لا يكون مصداقا للاعتكاف فيبطل حينئذ ببطلان جزئه، وأما إذا كان زمان الخروج مساويا لزمان الغسل فيجوز له أن يخرج من المسجد للغسل في خارجه لصدق انه خرج لحاجة وضرورة شرعية، كما يجوز له أن يغتسل فيه، وأما إن كان وجوبه عليه بسبب آخر كمس الميت أو الاستحاضة أو نحوهما فبما ان مكثه في المسجد حينئذ لا يكون حراما فلا ينطبق عليه ما ذكرناه من التفصيل في الجنب، فيجوز له أن يخرج منه من أجل عملية الغسل وإن كان متمكنا من هذه العملية فيه بزمن أقل من زمن الخروج.
ومن الضرورة الشرعية أن يخرج منه لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت، ومن الضرورة العرفية أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه. وأما إذا لم تكن هناك ضرورة شرعية أو عرفية للخروج وخرج على الرغم من ذلك فلا يكون مشمولا للروايات التي تنص على عدم جواز الخروج الا لحاجة لابد منها وحوائج خاصة.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان وجوب الغسل على المعتكف ان كان من جهة جنابته فان أمكنه الاغتسال فيه بزمن أقل من زمن خروجه منه والغسل في الخارج وجب عليه ذلك على أساس انه أخف المحذورين، حيث انه إذا ترك الغسل فيه واختار الخروج منه كان مكثه فيه جنبا أكثر وهو بلا ضرورة فيكون محرما، ومعه لا يكون مصداقا للاعتكاف فيبطل حينئذ ببطلان جزئه، وأما إذا كان زمان الخروج مساويا لزمان الغسل فيجوز له أن يخرج من المسجد للغسل في خارجه لصدق انه خرج لحاجة وضرورة شرعية، كما يجوز له أن يغتسل فيه، وأما إن كان وجوبه عليه بسبب آخر كمس الميت أو الاستحاضة أو نحوهما فبما ان مكثه في المسجد حينئذ لا يكون حراما فلا ينطبق عليه ما ذكرناه من التفصيل في الجنب، فيجوز له أن يخرج منه من أجل عملية الغسل وإن كان متمكنا من هذه العملية فيه بزمن أقل من زمن الخروج.
ومن الضرورة الشرعية أن يخرج منه لحضور صلاة الجمعة إذا أقيمت، ومن الضرورة العرفية أن يخرج لقضاء الحاجة أو لعلاج مرض داهمه. وأما إذا لم تكن هناك ضرورة شرعية أو عرفية للخروج وخرج على الرغم من ذلك فلا يكون مشمولا للروايات التي تنص على عدم جواز الخروج الا لحاجة لابد منها وحوائج خاصة.