[2371] مسألة 12: آخر وقت النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أى جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر (1)، وأجزأه عن
____________________
قاصدا الوفاء به وإلا فلا يعتبر وفاء ويبقى النذر في عهدته.
(1) في الجواز اشكال بل منع، نعم الأولى والأجدر أن ينوي الصيام في هذه الحال برجاء أن يقبل الله تعالى منه، ثم يقضيه بعد شهر رمضان، والسبب في ذلك ان الصوم بما أنه عبادة فيجب أن تتوفر فيه النية الواجبة في كل عبادة من حين الشروع فيه، بأن ينوي الامساك عن تمام المفطرات ولو اجمالا بنية القربة والاخلاص من أول طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، أي من المبدأ إلى المنتهى، ولا يجوز له تأخيرها عنه آنا ما، وإلا لبطل صومه لأنه واجب ارتباطي قد وقع جزء منه بدون نية القربة والاخلاص، نعم لا مانع من تقديمها عليه. وهنا مجموعة تساؤلات:
الأول: إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر وكان تأخرها عنه عن غفلة أو جهل ثم تفطن بالحال قبل أن يستعمل مفطرا، فهل يكفى أن ينوي الصيام ويصح، أو لا؟ فيه وجهان:.. الظاهر هو الوجه الثاني، وهو عدم الكفاية، لأن كفاية الصوم الناقص عن التام بحاجة إلى دليل، وقد استدل على الكفاية بعدة وجوه لا يتم شيء منها، وعمدتها وجهان:
أحدهما: ما ينص من ان المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يستعمل مفطرا في الطريق فعليه أن يصوم ذلك اليوم، يعنى ينوي الصيام بعد قدومه
(1) في الجواز اشكال بل منع، نعم الأولى والأجدر أن ينوي الصيام في هذه الحال برجاء أن يقبل الله تعالى منه، ثم يقضيه بعد شهر رمضان، والسبب في ذلك ان الصوم بما أنه عبادة فيجب أن تتوفر فيه النية الواجبة في كل عبادة من حين الشروع فيه، بأن ينوي الامساك عن تمام المفطرات ولو اجمالا بنية القربة والاخلاص من أول طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي، أي من المبدأ إلى المنتهى، ولا يجوز له تأخيرها عنه آنا ما، وإلا لبطل صومه لأنه واجب ارتباطي قد وقع جزء منه بدون نية القربة والاخلاص، نعم لا مانع من تقديمها عليه. وهنا مجموعة تساؤلات:
الأول: إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر وكان تأخرها عنه عن غفلة أو جهل ثم تفطن بالحال قبل أن يستعمل مفطرا، فهل يكفى أن ينوي الصيام ويصح، أو لا؟ فيه وجهان:.. الظاهر هو الوجه الثاني، وهو عدم الكفاية، لأن كفاية الصوم الناقص عن التام بحاجة إلى دليل، وقد استدل على الكفاية بعدة وجوه لا يتم شيء منها، وعمدتها وجهان:
أحدهما: ما ينص من ان المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال ولم يستعمل مفطرا في الطريق فعليه أن يصوم ذلك اليوم، يعنى ينوي الصيام بعد قدومه