الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات، والتعيين إذا تعدد ولو إجمالا (1)، ولا يعتبر فيه قصد الوجه كما في غيره من العبادات، وإن أراد أن ينوي الوجه ففي الواجب منه ينوي الوجوب وفي المندوب الندب، ولا يقدح في ذلك كون اليوم الثالث الذي هو جزء منه واجبا لأنه من أحكامه، فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه بل تجديد نية الوجوب في اليوم الثالث، ووقت النية
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان قصد التعيين انما يعتبر فيما إذا توقف عليه انطباق المأمور به على الفرد المأتي به في الخارج، كما إذا صلى ركعتين بعد الفجر، فإنه ان قصد اسمها الخاص المميز لها شرعا كصلاة الصبح انطبقت الصلاة المأمور بها عليها وصحت وإن لم يقصد اسمها الخاص لم تنطبق عليها ولا نافلتها وفسدت، وأما إذا لم يتوقف الانطباق على قصد التعيين ولو اجمالا كما إذا كان في ذمته قضاء يومين من صلاة الصبح - مثلا - أو قضاء يومين من صوم شهر رمضان فلا حاجة إلى قصد التعيين، بل يكفي الاتيان بصلاتين باسم صلاة الفجر بنية القضاء، ولا يلزم التعيين بعنوان الأول فالأول، وكذلك يكفي صوم يومين بنية القضاء من شهر رمضان بلا حاجة إلى قصد عنوان آخر، باعتبار ان الواجب انما هو قصد صلاة الصبح قضاءا، وأما أنها قضاء عن اليوم الفلاني، فهو غير واجب، كما ان الواجب هو أن يقصد قضاء صوم شهر رمضان، وأما انه عوض وبدل عن صوم اليوم الفلاني فهو غير معتبر.
وأما في المقام، فإذا كان إعتكافان على ذمة شخص، فان كان كلاهما بسبب النذر، فلا يجب التمييز، إذ يكفي الاتيان بهما بنية القربة بعنوان الوفاء بالنذر ولا يعتبر قصد عنوان المنذور الأول في اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني. وإن كان كلاهما بسبب الاستنابة، فان كانت من شخص واحد فلا يجب
وأما في المقام، فإذا كان إعتكافان على ذمة شخص، فان كان كلاهما بسبب النذر، فلا يجب التمييز، إذ يكفي الاتيان بهما بنية القربة بعنوان الوفاء بالنذر ولا يعتبر قصد عنوان المنذور الأول في اليوم الأول والثاني في اليوم الثاني. وإن كان كلاهما بسبب الاستنابة، فان كانت من شخص واحد فلا يجب