[2503] مسألة 2: يصح الصوم وسائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعية عباداته، ويستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كله.
[2504] مسألة 3: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر (2) أو كفارة أو نحوها مع
____________________
والآخر: أن لا يكون الضرر الخيالي بنظره من الضرر الخطير والمهلك، والا كان الصوم بنظره مبغوضا عند الله تعالى فلا يتمكن من التقرب به.
(1) مر في المسألة (12) في (فصل في النية) ان الأظهر فيه هو البطلان، إذ لا دليل على الصحة هنا فإنه مختص بالمسافر إذا ورد في بلده قبل الزوال ولم يأت بشيء من المفطرات في الطريق.
(2) في منعه عن صحة الصوم المندوب اشكال، والأظهر عدم المنع، لأن الدليل في المسألة قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي والكناني: " انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض " (1)، فإنه لا يبعد القول بأن المتفاهم العرفي من الفرض هو المفروض في الشريعة المقدسة ذاتا في مقابل النفل كذلك، كصيام قضاء شهر رمضان وصيام التكفير والتعويض، وأما الصوم الواجب بالنذر والعهد والشرط ونحوها فهو ليس بفرض في ذاته بل هو نفل، وانما طرأ عليه الوجوب بسبب الالتزام النذري أو العهدي أو الشرطي أو نحو ذلك، وعلى الجملة فالصوم الواجب بالنذر لا يعد من الفرائض، ومن هنا إذا نذر
(1) مر في المسألة (12) في (فصل في النية) ان الأظهر فيه هو البطلان، إذ لا دليل على الصحة هنا فإنه مختص بالمسافر إذا ورد في بلده قبل الزوال ولم يأت بشيء من المفطرات في الطريق.
(2) في منعه عن صحة الصوم المندوب اشكال، والأظهر عدم المنع، لأن الدليل في المسألة قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي والكناني: " انه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شيء من الفرض " (1)، فإنه لا يبعد القول بأن المتفاهم العرفي من الفرض هو المفروض في الشريعة المقدسة ذاتا في مقابل النفل كذلك، كصيام قضاء شهر رمضان وصيام التكفير والتعويض، وأما الصوم الواجب بالنذر والعهد والشرط ونحوها فهو ليس بفرض في ذاته بل هو نفل، وانما طرأ عليه الوجوب بسبب الالتزام النذري أو العهدي أو الشرطي أو نحو ذلك، وعلى الجملة فالصوم الواجب بالنذر لا يعد من الفرائض، ومن هنا إذا نذر