[2444] مسألة 61: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[2445] مسألة 62: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[2446] مسألة 63: يجوز قصد الوجوب في الغسل وإن أتى به في أول الليل (2)، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[2447] مسألة 64: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
____________________
في أداء الوظيفة وهي الغسل قبل طلوع الفجر، ومعه يصدق انه تارك للغسل متعمدا.
مدفوعة.. أولا: بعدم الملازمة بين الأمرين.
وثانيا: لا يسمح له أن ينام إذا كان الأمر كذلك وإن كان من النوم الثاني بل الأول.
وثالثا: انه خلاف الفرض حيث ان المفروض انه مطمئن بالانتباه قبل أن يطلع الفجر.
(1) هذا في الحائض فقط لما مر في المسألة (48) في ضمن الأمر الثامن من عدم الدليل على الحاق النفساء بالحائض.
(2) في الجواز اشكال بل منع، والأقوى عدم الجواز، لأنه مبني على القول
مدفوعة.. أولا: بعدم الملازمة بين الأمرين.
وثانيا: لا يسمح له أن ينام إذا كان الأمر كذلك وإن كان من النوم الثاني بل الأول.
وثالثا: انه خلاف الفرض حيث ان المفروض انه مطمئن بالانتباه قبل أن يطلع الفجر.
(1) هذا في الحائض فقط لما مر في المسألة (48) في ضمن الأمر الثامن من عدم الدليل على الحاق النفساء بالحائض.
(2) في الجواز اشكال بل منع، والأقوى عدم الجواز، لأنه مبني على القول