____________________
يتوضأ من أجل البول أو النوم إن تيسر له الوضوء وإلا تيمم بدلا عنه.
(1) في الحكم بعدم الصحة اشكال ولا يبعد الصحة وذلك لأن مورد الروايات (1) التي تنص على أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مانع عن صحة صوم قضاء رمضان وإن لم يكن عن تعمد هو الرجل الملتفت إلى جنابته بالليل ولكن لم يغتسل إلى أن طلع الفجر اما عامدا ملتفتا، أو بغير عمد، كما إذا نام بعد العلم بها أو غير ذلك، فلا يعم من احتلم في حالة النوم ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر عليه باعتبار انه غير ملتفت إلى جنابته قبل الفجر.
ودعوى: ان المعيار انما هو البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ولا خصوصية لالتفات الشخص إليها قبل الفجر وعدم التفاته.
مدفوعة: فان احتمال ان البقاء على الجنابة التي يكون الجنب ملتفتا إليها إلى أن طلع الفجر دخيل في الحكم وهو بطلان صوم قضاء رمضان، موجود إذ لا مجال للانسان أن يكون على يقين بعدم دخله فيه حيث ان هذا اليقين بعد قصور الدليل في مقام الاثبات عن الشمول لا يمكن الا من طريق احراز الملاك وعدم دخل خصوصية الالتفات فيه، والفرض انه لا طريق إلى احرازه، فاذن احتمال دخلها فيه موجود ولا دافع له، ومعه لا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى المسألة في المقام، ولكن مع ذلك كان الأجدر به والأحوط أن يواصل فيه بأمل أن يقبل الله تعالى منه وببدله بعد ذلك.
(1) في الحكم بعدم الصحة اشكال ولا يبعد الصحة وذلك لأن مورد الروايات (1) التي تنص على أن البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر مانع عن صحة صوم قضاء رمضان وإن لم يكن عن تعمد هو الرجل الملتفت إلى جنابته بالليل ولكن لم يغتسل إلى أن طلع الفجر اما عامدا ملتفتا، أو بغير عمد، كما إذا نام بعد العلم بها أو غير ذلك، فلا يعم من احتلم في حالة النوم ولم يستيقظ إلى أن طلع الفجر عليه باعتبار انه غير ملتفت إلى جنابته قبل الفجر.
ودعوى: ان المعيار انما هو البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر ولا خصوصية لالتفات الشخص إليها قبل الفجر وعدم التفاته.
مدفوعة: فان احتمال ان البقاء على الجنابة التي يكون الجنب ملتفتا إليها إلى أن طلع الفجر دخيل في الحكم وهو بطلان صوم قضاء رمضان، موجود إذ لا مجال للانسان أن يكون على يقين بعدم دخله فيه حيث ان هذا اليقين بعد قصور الدليل في مقام الاثبات عن الشمول لا يمكن الا من طريق احراز الملاك وعدم دخل خصوصية الالتفات فيه، والفرض انه لا طريق إلى احرازه، فاذن احتمال دخلها فيه موجود ولا دافع له، ومعه لا يمكن التعدي عن مورد هذه الروايات إلى المسألة في المقام، ولكن مع ذلك كان الأجدر به والأحوط أن يواصل فيه بأمل أن يقبل الله تعالى منه وببدله بعد ذلك.