[2424] مسألة 41: إذا ارتمس لإنقاذ غريق بطل صومه وإن كان واجبا عليه.
[2425] مسألة 42: إذا كان جنبا وتوقف غسله على الارتماس انتقل إلى التيمم إذا كان الصوم واجبا معينا، وإن كان مستحبا أو كان واجبا موسعا وجب عليه الغسل وبطل صومه (1).
[2426] مسألة 43: إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعين بطل صومه وغسله (2) إذا كان متعمدا، وإن كان ناسيا لصومه صحا معا،
____________________
المسألتين الآتيتين.
(1) في البطلان اشكال بل منع، والأظهر عدم بطلانه بناء على ما هو الصحيح من امكان القول بالترتب، إذ لا مانع من أن يكون الأمر بالصوم مترتبا على ترك الارتماس حيث أنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث وهو أن يترك المكلف الارتماس ولا يصوم، باعتبار ان الصوم مركب من حصة خاصة من ترك الارتماس وهي تركه القربى لا مطلق تركه.
(2) اما بطلان الصوم فهو مبني على الاحتياط كما مر، واما بطلان الغسل الارتماسي فهو ممنوع، نعم قد يستدل عليه بأنه لما كان مفطرا للصوم فهو منهي عنه ومعه لا يمكن الحكم بصحته، وهذا التخريج لا يتم لوجهين..
الأول: ان المكلف متى ما نوى الغسل الارتماسي بطل صومه على أساس بطلان الصوم بنية القاطع، وبعد البطلان لا يكون الارتماس منهيا عنه، فلا موجب حينئذ لبطلانه.
ولكن هذا الوجه انما يتم في غير شهر رمضان من الواجب المعين على أساس أن الصائم إذا أبطله لم يجب عليه الامساك في بقية النهار تشبيها بالصائمين، فمن أجل ذلك لا يكون الارتماس منهيا عنه، وهذا بخلاف صوم
(1) في البطلان اشكال بل منع، والأظهر عدم بطلانه بناء على ما هو الصحيح من امكان القول بالترتب، إذ لا مانع من أن يكون الأمر بالصوم مترتبا على ترك الارتماس حيث أنهما ليسا من الضدين اللذين لا ثالث لهما، بل لهما ثالث وهو أن يترك المكلف الارتماس ولا يصوم، باعتبار ان الصوم مركب من حصة خاصة من ترك الارتماس وهي تركه القربى لا مطلق تركه.
(2) اما بطلان الصوم فهو مبني على الاحتياط كما مر، واما بطلان الغسل الارتماسي فهو ممنوع، نعم قد يستدل عليه بأنه لما كان مفطرا للصوم فهو منهي عنه ومعه لا يمكن الحكم بصحته، وهذا التخريج لا يتم لوجهين..
الأول: ان المكلف متى ما نوى الغسل الارتماسي بطل صومه على أساس بطلان الصوم بنية القاطع، وبعد البطلان لا يكون الارتماس منهيا عنه، فلا موجب حينئذ لبطلانه.
ولكن هذا الوجه انما يتم في غير شهر رمضان من الواجب المعين على أساس أن الصائم إذا أبطله لم يجب عليه الامساك في بقية النهار تشبيها بالصائمين، فمن أجل ذلك لا يكون الارتماس منهيا عنه، وهذا بخلاف صوم