[2386] مسألة 3: لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط (1) وما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق، وإن كان الأحوط تركه، وأما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع.
____________________
في حلقه فمعناه أنه غير ناو الامساك عن كل المفطرات ولا يتوقف بطلان الصوم على دخولها في الحلق، نعم ان الكفارة تتوقف عليه.
(1) فيه اشكال، والأحوط وجوبا تركه، فان عنوان الأكل أو الشرب وإن لم يصدق عليه حيث ان المتبادر منه هو المتعارف، الا ان المفطر لا يكون منحصرا بما إذا دخل في الجوف عن طريق الفم، بل المستفاد من مجموعة من الروايات الواردة في أبواب متفرقة أن ما يدخل في الجوف من طريق الحلق فهو مفطر وإن لم يكن عن طريق الفم.
منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس " (1) فإنه ينص على ان المعيار في كون شيء مفطرا انما هو بدخوله في الحلق وإن لم يكن عن طريق الفم.
ومنها: موثقة سماعة في حديث قال: " سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه " (2) فإنها تنص على أن المفطر هو الدخول في الحلق وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب.
(1) فيه اشكال، والأحوط وجوبا تركه، فان عنوان الأكل أو الشرب وإن لم يصدق عليه حيث ان المتبادر منه هو المتعارف، الا ان المفطر لا يكون منحصرا بما إذا دخل في الجوف عن طريق الفم، بل المستفاد من مجموعة من الروايات الواردة في أبواب متفرقة أن ما يدخل في الجوف من طريق الحلق فهو مفطر وإن لم يكن عن طريق الفم.
منها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال:
" سألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟ قال: إذا لم يدخل حلقه فلا بأس " (1) فإنه ينص على ان المعيار في كون شيء مفطرا انما هو بدخوله في الحلق وإن لم يكن عن طريق الفم.
ومنها: موثقة سماعة في حديث قال: " سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاؤه " (2) فإنها تنص على أن المفطر هو الدخول في الحلق وإن لم يصدق عليه عنوان الشرب.