[2465] مسألة 4: إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء.
[2466] مسألة 5: إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة، ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الإمساك بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسع والمعين فلا يجب الإمساك، وإن كان أحوط في الواجب المعين.
[2467] مسألة 6: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد إلى ذلك فإنه كالقصد للإفطار.
[2468] مسألة 7: إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجب المبادرة إلى الاخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة.
____________________
دين له " (1) ونحو ذلك فهو لا يدل على الصحة، فان الظاهر منها ان المصلحة انما هي في نفس التقية وهي الحفاظ على النفس أو العرض أو المال لا في العمل المتقى به الفاقد للجزء أو الشرط بعنوان ثانوي لكي يقتضي صحته، وقد تكلمنا حول هذه المسألة على ضوء مقتضى القاعدة مرة وعلى ضوء الروايات الواردة فيها بمختلف جهاتها وجوانبها مرة أخرى بشكل موسع في بحوثنا الفقهية.