[2460] مسألة 77: قيل: يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا (2)، وهو مشكل مع الوصول إلى الحد فالأحوط الترك.
[2461] مسألة 78: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام (3)، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه، ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء.
____________________
قطع صلاته حفاظا على صومه والاكتفاء بادراك ركعة منها في وقتها فهو غير معلوم، بل لا يبعد عدم جواز القطع لاهتمام الشارع بايقاع الصلاة بكاملها في الوقت، وأما إذا بنى على قطع صلاته حفاظا على الصوم فالأجدر به والأحوط وجوبا أن يجمع بين ادراك ركعة منها في الوقت والقضاء في خارج الوقت.
(1) لا اشكال في ذلك في سعة الوقت وتمكنه من ادراك الصلاة كلا فيه لما مر من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة ولا سيما في مثل المقام، وأما في ضيق الوقت فقد مر آنفا انه لا يجوز قطعها وابطالها حفاظا على الصوم وعدم بلع الحرام.
(2) هذا هو الظاهر إذ لا يصدق على اخراجه عمدا عنوان التقيؤ عمدا ولا على ادخال الإصبع عنوان الأكل، فاذن لا اشكال في الجواز، فما ذكره الماتن (قدس سره) من الاشكال في غير محله.
(3) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة (47) فراجع.
(1) لا اشكال في ذلك في سعة الوقت وتمكنه من ادراك الصلاة كلا فيه لما مر من أنه لا دليل على حرمة قطع الصلاة ولا سيما في مثل المقام، وأما في ضيق الوقت فقد مر آنفا انه لا يجوز قطعها وابطالها حفاظا على الصوم وعدم بلع الحرام.
(2) هذا هو الظاهر إذ لا يصدق على اخراجه عمدا عنوان التقيؤ عمدا ولا على ادخال الإصبع عنوان الأكل، فاذن لا اشكال في الجواز، فما ذكره الماتن (قدس سره) من الاشكال في غير محله.
(3) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة (47) فراجع.