السابع: الارتماس في الماء (2)، ويكفي فيه رمس الرأس فيه وإن كان
____________________
ملتفتا إلى الحكم الشرعي لم يكن مفطرا حيث لا يصدق عليه عنوان الشرب.
(1) على الأحوط وجوبا حيث انه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه غير دعوى الحاقه بالغبار، وهي ساقطة، لما مر من ان الغبار بعنوانه لا يكون مفطرا وانما حكمنا بكونه مفطرا إذا كانت أجزاؤه الترابية ظاهرة للعيان، فإنه يصدق حينئذ على دخوله في الحلق عنوان الأكل والابتلاع، والمفروض ان ذلك العنوان لا يصدق على دخول الدخان في الحلق، فمن أجل ذلك لا وجه لدعوى الالحاق. هذا إضافة إلى أن موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز ولا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس " (1) ظاهرة في ذلك.
(2) هذا وإن كان مشهورا ولكنه لا يخلو من اشكال، فالأحوط والأجدر به وجوبا أن لا يصنع الصائم ذلك، نعم قد استدل على المشهور بمجموعة من الروايات..
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى: " ولا يغمس رأسه في الماء " (3).
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يرتمس
(1) على الأحوط وجوبا حيث انه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه غير دعوى الحاقه بالغبار، وهي ساقطة، لما مر من ان الغبار بعنوانه لا يكون مفطرا وانما حكمنا بكونه مفطرا إذا كانت أجزاؤه الترابية ظاهرة للعيان، فإنه يصدق حينئذ على دخوله في الحلق عنوان الأكل والابتلاع، والمفروض ان ذلك العنوان لا يصدق على دخول الدخان في الحلق، فمن أجل ذلك لا وجه لدعوى الالحاق. هذا إضافة إلى أن موثقة عمرو بن سعيد عن الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه؟ فقال: جائز ولا بأس به، قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟ قال: لا بأس " (1) ظاهرة في ذلك.
(2) هذا وإن كان مشهورا ولكنه لا يخلو من اشكال، فالأحوط والأجدر به وجوبا أن لا يصنع الصائم ذلك، نعم قد استدل على المشهور بمجموعة من الروايات..
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (2).
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى: " ولا يغمس رأسه في الماء " (3).
ومنها: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام): " لا يرتمس