[2535] مسألة 14: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل كان متعمدا في الترك ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر وجب عليه الجمع بين الكفارة والقضاء بعد الشهر، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمر ذلك العذر بل ارتفع في أثناء السنة ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمدا وعازما على الترك أو متسامحا واتفق العذر عند الضيق، فإنه يجب حينئذ أيضا الجمع، وأما إن كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتفق العذر عند الضيق فلا يبعد كفاية القضاء (2) لكن لا يترك الاحتياط بالجمع أيضا، ولا فرق فيما ذكر بين كون العذر هو المرض أو غيره.
____________________
(1) لا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين القضاء والفدية وذلك لأن صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم أدرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم، فأما انا فاني صمت وتصدقت " (1)، لا تقصر عن الدلالة على عدم وجوب القضاء في هذه الصورة وهي ما إذا كان سبب الافطار عذرا آخر كالسفر - مثلا - في شهر رمضان وسبب التأخير إلى رمضان آخر استمرار المرض، كما إذا مرض بعد شهر رمضان قبل أن تتاح الفرصة له للقضاء، واستمر مرضه إلى رمضان القادم، ودعوى انصراف العذر فيها إلى المرض غير مقبولة.
(2) بل هو بعيد، والأظهر الجمع بين الكفارة والقضاء لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان
(2) بل هو بعيد، والأظهر الجمع بين الكفارة والقضاء لاطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: " فان كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان