[2434] مسألة 51: إذا كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم، فإن تركه بطل صومه، وكذا لو كان متمكنا من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت.
[2435] مسألة 52: لا يجب على من تيمم بدلا عن الغسل أن يبقى مستيقظا حتى يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر على الأقوى، وإن كان الأحوط البقاء مستيقظا لاحتمال بطلان تيممه (2) بالنوم كما على القول بأن التيمم بدلا عن الغسل يبطل بالحدث الأصغر.
[2436] مسألة 53: لا يجب على من أجنب في النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن يبادر إلى الغسل فورا وإن كان هو الأحوط.
[2437] مسألة 54: لو تيقظ بعد الفجر من نومه فرأى نفسه محتلما لم يبطل صومه، سواء علم سبقه على الفجر أو علم تأخره أو بقي على الشك، لأنه لو
____________________
(1) بل شهر تماما كما هو مورد صحيحة الحلبي الناصة في البطلان ووجوب القضاء.
(2) فيه ان الاحتمال ضعيف لما تقدم في مبحث التيمم من أنه إذا كان بدلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض الوضوء به، وإضافة إلى ذلك ينتقض بتيسر الماء للوضوء، وإذا كان بدلا عن الغسل انتقض بكل ما ينتقض الغسل به إضافة إلى انتقاضه بتيسر الماء للغسل، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك، فإذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول، وعليه أن
(2) فيه ان الاحتمال ضعيف لما تقدم في مبحث التيمم من أنه إذا كان بدلا عن الوضوء انتقض بكل ما ينتقض الوضوء به، وإضافة إلى ذلك ينتقض بتيسر الماء للوضوء، وإذا كان بدلا عن الغسل انتقض بكل ما ينتقض الغسل به إضافة إلى انتقاضه بتيسر الماء للغسل، ولا ينتقض هذا التيمم البديل عن الغسل بما ينتقض به الوضوء كالبول أو النوم أو الريح أو نحو ذلك، فإذا تيمم الجنب بدلا عن الغسل ثم بال أو نام ظل تيممه عن الجنابة نافذ المفعول، وعليه أن